للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خامسا: البهائية والإباحية]

الدين البهائي دين جاء في الأصل لهدم الشريعة ونسخها وفتح باب الإباحية على مصرعيه فهؤلاء قوم أرادوا أن يكون العري الفاضح دينا ونكاح الرجل محارمه شرعا لذلك فقد استحلوا كثيرا مما حرم الله ومن ذلك إباحة الفروج المحرمة بشتى الصور والمحرم الوحيد عند البهائية هو نكاح زوجة الأب أما نكاح بقية المحارم فلم يحرمها البهاء ولا غيره.

فنكاح الأخت أو الابنة أو العمة أو الخالة أو بنت الابن أو بنت الأخ أو غير ذلك من المحارم لا يوجد ما يحرمه عند البهائيين بل قد جاء في ملحقات كتابهم الأنجس (الأقدس) رسالة سؤال وجواب السؤال رقم خمسين ص ١٣٧:

سؤال: بخصوص تحريم وتحليل زواج الأقارب.

جواب: ترجع هذه الأمور أيضاً إلى أمناء بيت العدل.

فالسؤال عن نكاح الأقارب أيا كانت درجة القرابة فلا بأس به فقط عليه أن يراجع بيت الظلم الذي يسمونه بيت العدل.

ولم يرد في كتبهم دليل تحريم لمحرم غير زوجة الأب قال البهاء في (الأقدس) ص ٧٤ "قد حرمت عليكم أزواج آبائكم" فقط؟!!

نعم هذا ما ورد تحريمه عندهم فقط وقد نقلنا لك في المقدمة عن الباطنية كيف أن أحدهم يعجب من المسلمين أنهم يزوجون بناتهم للأجانب ويحرمونهن على أنفسهم حيث يقول " وأعجب من هذا في دينهم ـ أي المسلمين ـ أن الواحد منهم تكون له ابنة حسناء يحرمها على نفسه ويبيحها للأجنبي ولو كان له عقل لعلم أنه أولى بها من الرجل الأجنبي ولكنهم قوم خدعهم رجل بشيء لا يكون أبدا خوفهم بالقيامة والنار ومناهم بالجنة واستعبدهم".

بل وقد قال واحد منهم ممن ادعوا النبوة يقال له (على بن الفضل) أبيات شعر يقرر فيها إباحة نكاح المحارم فيقول:

خذي الدف يا هذه والعبي

وغني هزاريك ثم اطربي

تولى نبى بني هاشم

وهذا نبي بني يعرب

لكل نبي مضى شرعة

وهذى شرائع هذا النبي

فقد حط عنا فروض الصلاة

وحط الصيام فلم تتعب

إذا الناس صلوا فلا تنهضي

وإن صاموا فكلي واشربي

ولا تطلبي السعي عند الصفا

ولا زورة القبر في يثرب

ولا تمنعي نفسك المعرسين

من الأقربين ومن أجنبي

فكيف حللت لهذا الغريب

وصرت محرمة للأب

أليس الغراس لمن ربه

ورواه في الزمن المحدب

وما الحمراء إلا كماء السماء

محل فقدست من مذهب

فهذا هو حالهم فهل تعلمون على وجه الأرض ملة أكفر من هذه ملة التي فاق كفرها كفر اليهود والنصارى والهنود المشركين؟!

حتى إن البهاء لم يحرم اللواط فقال حين تحدث عنه في أقدسه الأنجس ص ٦٤ (إنا نستحي أن نذكر حكم الغلمان).

ماذا يستفاد من هذا النص؟ هل اللواط حرام أم حلال؟ وإن كان حراما فهل يستحي من ذكر تحريمه؟؟ أم أنه استحى من ذكر إباحته؟ وإلا فإنه لا يستحي أحد من الحق

وعلى كل فقد ترك الباب مفتوحا بقولته هذه فلم ينص على التحريم.

وانظر إلى تناقض البهاء حين يحرم اتخاذ الإماء ويبيح للإنسان أن يتخذ خادماته لخدمة شهوته. يقول في كتاب (الأقدس) ص ٣٨ (قد كتب الله عليكم النكاح إياكم أن تجاوزوا عن الاثنين والذي اقتنع بواحدة من الإماء استراحت نفسه ونفسها، ومن اتخذ بكرا لخدمته لا بأس عليه). ما حكمة ذكر الخادمة في سياق ذكر النكاح؟ وهل ينتقي الرجل خادمته لتقوم بالأعمال والمهنة وفقا لعذريتها؟ أم إنها ستكون في خدمة شهواته؟ فمنع البهاء أن يشتري الرجل أمة تبقى في كنفه وأباح أن يستبدل كل يوم خادمة.

ثم ترى الأعجب حين يبيح الزنا للأغنياء ويحرمه على الفقراء.

قال في (الأقدس) ص ٣١ (قد حكم الله لكل زان أو زانية دية مسلمة إلى بيت العدل تسعة مثاقيل ذهب).

هكذا الزنا مباح مقابل المال فمن لا يملك المال فعليه ألا يزني.

<<  <  ج: ص:  >  >>