(٢) فأخرج الكليني عن إسماعيل بن جابر قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله ". ((الكافي)) (٦/ ٢٦٤). (٣) قال المفيد في تقرير هذه المسألة في كتب القوم: " ولا تأكل من ليس على دينك في الإسلام ". ((المقنعة)) (ص٥٧١). ويعني بالدين هنا من لا يعتقد مذهب الإمامية. (٤) وقد نسبوا الروايات في كتبهم بهذا الخصوص إلى الأئمة، فأخرج الكليني عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحته، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال: كل منها، فقلت: فإنه لم يوجهها؟ قال: لا تأكل منها ... وقال عليه السلام: إذا أردت أن تذبح فاستقبل القبلة ". ((الكافي)) (٦/ ٢٣٣) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٥٩). (٥) العاملي ((الدروس)) (ص ٥٧٦). (٦) روى (شيخ الطائفة) الطوسي عن الزبير قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر تقع فيه الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت، فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: إذا أصابته النار فلا بأس به ". ((تهذيب الأحكام)) (١/ ٤١٣) , ((من لا يحضره الفقيه)) (١/ ١٤). (٧) لأن النار عندهم تطهر ما وقع في القدر من نجاسات، قال (شيخ الطائفة) الطوسي: "والنار تطهر كلما يكون في القدر من اللحم والتوابل والمرق إذا كانت تغلي، ووقع فيها مقدار أوقية دم أو أقل ". ((النهاية)) (ص ٥٨٧). (٨) (المحقق) الحلي، ((شرائع الإسلام)) (٤/ ٤٥).