(٢) كما صرح بذلك (العلامة) الحلي في ((إرشاد الأذهان))، ((الينابيع الفقهية)) (٣٢/ ٣٨٨). (٣) قال (علامتهم) الحلي في ((إرشاد الأذهان)): " ويكره عتق المخالف ". أي الذي يخالف مذهب الإمامية. ((الينابيع الفقهية)) (٣٢/ ٣٨٩). (٤) فأخرج (شيخ الطائفة) الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: "العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم ". ((تهذيب الأحكام)) (٨/ ٣٢٤) , العاملي، ((وسائل الشيعة)) (٢٢/ ٣٩٧). (٥) وقد قرر ذلك (شيخ الطائفة) في ((المبسوط)). ((الينابيع الفقهية)) (٣٢/ ٣٦٦). (٦) كما صرح بذلك علامتهم الحلي في ((بلوغ المرام)). ((الينابيع الفقهية)) (٣٢/ ١٤٨). (٧) حيث صرح بذلك في كتابه، ((الخلاف)) (٣/ ٣٠٣).