(٢) قال المرتضى: " ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة ". ((الانتصار)) (ص١٤١)؛ العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٥/ ٢٩٩). (٣) والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة ليس في هذه المسألة فقط، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكيناً، ككفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل الخطأ، والرواية أخرجها الكليني، ((الكافي)) (٤/ ٣٨٥) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٤/ ٢٠٥) , ابن بابويه، ((من لا يحضره الفقيه)) (٢/ ٣٣٢). قال ابن بابويه: " ومتى عجز عن إطعام ستين مسكيناً صام ثمانية عشر يوماً ". ((من لا يحضره الفقيه)) (٣/ ٥٢٧). (٤) قال الطوسي: " ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما ". ((النهاية)) (ص ٢٥١).