للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع: الإجابة عن أسئلتهم، وعدم صدهم، ومراسلتهم إن دعت الحاجة]

تقدم أن الهجر من العقوبات والزواجر لأهل البدع، ولكن هذا الهجر لا يتنافى مع الإجابة عن أسئلتهم إن هم سألوا، أو بيان وتوضيح مشكلة إن هم استفهموا، فإن جاءوا طالبين للعلم، مستفهمين لا معاندين مخاصمين فإنهم يجابون ولا يصدون، والذي يتولى إجابتهم ومناقشتهم هو العالم العارف لا الجاهل العامي. فلقد كتب نجدة الحروري إلى عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يسأله عن خلال، فقال: ابن عباس: (إن الناس يقولون: إن ابن عباس يكاتب الحرورية، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه، فكتب إليه نجدة: أما بعد، فأخبرني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان يضرب لهن بسهم؟ وهل كان يقتل الصبيان؟ وعن الخمس، لمن هو؟ فكتب إليه ابن عباس: إنك كتبت تسألني: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، يداوين المرضى ويحذين (١) من الغنيمة، فأما السهم فلم يضرب لهن بسهم. وكتبت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل الصبيان؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علم الخضر من الصبي الذي قتل، فتميز الكافر من المؤمن، فتقتل الكافر وتدع المؤمن. وكتبت تسألني: عن الخمس، لمن هو؟ وإنا نقول: هو لنا، فأبى قومنا علينا ذلك، فصبرنا عليه) (٢).

نجد هذه المكاتبة محدودة الأسئلة والأجوبة إلا أن ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن يستغل الفرصة لينهي نجدة عن بعض بدعه، وينبهه إلى الشبه التي تحول بينه وبين الحق. فلما سأله نجدة عن قتل الصبيان، بين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل الصبيان، ولعلم ابن عباس بمنهج الخوارج في الاستدلال، واتباعهم للمتشابه من النصوص، أخبره أن قتل الخضر للصبي (٣) الذي قد يستدلون له على جواز قتل الصبيان ويعارضون به فعل الرسول صلى الله عليه وسلم – أنه كان عن علم من الله، وليس أمرا عاما، فإن كنت تعلم علمه فافعل فعله، وإن كنت لا تعلم علمه وأنت لا تعلم فلا تقتل الصبيان (٤).

ثم لما سأله عن الخمس، قال: هو لنا، ثم زاد في الإجابة وقال: فأبى قومنا علينا ذلك فصبرنا عليه، أي: مع علمنا أن الخمس لنا، وأن قومنا منعونا منه وخالفوا نصوص الكتاب والسنة، إلا أننا لم نكفرهم ولم نتبرأ منهم، فمازالوا قومنا، ولم يدفعنا ذلك للخروج عليهم بالسيف بل صبرنا على ذلك، وهذا هو المنهج، الصبر على جور الولاة وعدم الخروج عليهم بالسيف كما تفعل الخوارج. ومن أسئلة الخوارج للصحابة، سؤالات نافع بن الأزرق الحروري لعبدالله بن عباس، فسأله أسئلة عدة وكان ابن عباس يجيب (٥). ولم ير ذلك يعارض الهجر. بل إن عبدالله بن عباس بادر إلى مكاتبة نجدة الحروري لما كانت المصلحة مقتضية لذلك، فإن نجدة منع الميرة عن الحرمين فكتب إليه ابن عباس ينهاه عن ذلك ويقول إن ثمامة بن أثال (٦) لما أسلم قطع الميرة عن مكة وهم مشركون، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة)). فخلاها لهم (٧). وإنك قطعت الميرة ونحن مسلمون، فخلاها لهم نجدة (٨).

المصدر:الصحابة بين الفرقة والفرق لأسماء السويلم - ص٤٦٣


(١) يحذين: يعطين.
(٢) رواه مسلم (١٨١٢).
(٣) كما ورد في سورة الكهف آية رقم (٧٤، ٨٠).
(٤) النجدات أتباع نجدة الحروري لا يجيزون قتل الصبيان بخلاف الأزارقة الذين جوزوا ذلك. انظر ((الفرق بين الفرق)) (٥٦).
(٥) انظر ((الإتقان في علوم القرآن)) لجلال الدين السيوطي (٣٠١ – ٣٢٧) حيث سرد هذه الأسئلة وإجابات ابن عباس عليها.
(٦) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي الحنفي، أبو أمامة: صحابي، سيد أهل اليمامة. قاتل المرتدين من أهل البحرين مع العلاء الحضرمي، توفي حوالي عام ١٢هـ. انظر: ((الاستيعاب)) (١/ ٢٠٣)، ((الإصابة)) (١/ ٢٠٣) ط/ دار الفكر.
(٧) الحديث رواه البخاري (٤٣٧٢)، ومسلم (١٧٦٤). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الزيلعي في ((نصب الراية)) (٣/ ٤٠٢): وحديث ثمامة في ((الصحيحين)) ليس فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرد الميرة على أهل مكة. وانظر: ((الاستيعاب)) (١/ ٢٠٤) هامش ((الإصابة))، و ((الإصابة)) (١/ ٢٠٣).
(٨) انظر ((تاريخ ابن خلدون)) (٣/ ١٤٧)، ((الكامل)) لابن الأثير (٣/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>