للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المتعة وصيغتها وشروطها:]

يجب عند الشيعة أن يذكر في صيغة المتعة الأجر والمدة وعدم الميراث ووجوب العدة وهي خمسة وأربعون يوماً. وقيل: حيضة. وله أن يشترط عدم طلب الولد: عن زُرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: لا تكون المتعة إلا بأمرين: أجل مسمى وأجر مسمى (١).عن أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوجك!! متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً (٢).عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ قال: مهر معلوم إلى أجل معلوم (٣).فالمتعة عند الشيعة مدة معلومة بأجر معلوم يبطل تلقائياً بعد انتهاء الفترة، وأما صيغة المتعة فهي: عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللهّ وسنة نبيه؟! لا وارثَةَ ولا موروثةً كذا وكذا يوماً، وإن شئت كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أو كثيراً, فإذا قالت: نعم، فقد رضيت وهي امرأتك!! وأنت أولى الناس بها (٤).وعن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك!! متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، وعلى أن عليك العدة (٥).وعن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً، فإذا مضت تلك الأيام كانا طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك (٦).

وإذا نسي ذكر الأجل انعقد دائماً عند الشيعة: عن عبد الله بن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إن سمّى الأجل فهو متعة، وإن لم يُسمّ الأجل فهو نكاح باتّ (٧).عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: فإني أستحيي (!!!!) أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضرّ عليك. قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشترط كان تزويج (!!) مقامٍ ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثاً، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة (٨).عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال: ذاك أشدّ عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله فكيف أتزوجها؟ قال: أياماً معدودة بشيء مسمى مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك (٩).

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله


(١) ((الفروع)) للكليني (٢/ ٤٣٧) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٥).
(٢) ((التهذيب)) (٢/ ١٨٨)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٤٦) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٥).
(٣) ((التهذيب)) (٢/ ١٨٩)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٥).
(٤) ((الفروع)) للكليني (٢/ ٤٤)، ((التهذيب)) (٢/ ١٩٠)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٥٠) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٦).
(٥) ((الفروع)) للكليني (٢/ ٤٤)، ((التهذيب)) (٢/ ١٨٩) , ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٦).
(٦) ((التهذيب)) (٢/ ٤٤)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٦).
(٧) ((الفروع)) للكليني (٢/ ٤٥)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٦٦).
(٨) ((الفروع)) (٢/ ٤٤)، ((التهذيب)) (٢/ ١٩٠)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٥٠)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٧٠).
(٩) ((التهذيب)) (٢/ ١٩١)، ((الاستبصار)) (٣/ ١٥١)، ((الوسائل)) (١٤/ ٤٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>