للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني والعشرون: مسائل الفرائض والوصايا: قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين (١)، مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ [النساء: ١١] وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة؛ لقوله تعالى: أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ [آل عمران: ٦١] وقوله تعالى: يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ [البقرة: ٤٠] وقوله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ [الأعراف: ٢٧]، ومخالف أيضاً لما ثبت عندهم من الأخبار الصحيحة (٢).وقالوا: لا يرث أولاد الأم من دية المقتول (٣)، وكذا لا ترث الزوجة من العقار (٤)، مع أن النصوص عامة. وقالوا: إن أكبر الأولاد للميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض (٥)، مع أن ذلك مخالف لنص الكتاب، وبعضهم يجعل الجدات والأعمام وأبناءهم محرومين من الإرث. وقالوا في مسائل الوصايا: إن المظروف تابع للظرف، فلو أوصى أحد لآخر بصندوق يدخل في الوصية ما فيه من النقود والمتاع (٦).

وقالوا: تصح الوصية بتحليل فرج الأمة لرجل إلى سنة أو سنتين.

المصدر:غرائب فقهية عند الشيعة الإمامية لمحمود شكري الألوسي


(١) وقد اعترف (شيخ الطائفة) الطوسي بذلك، وبأن هذا خلاف التنزيل فقال: " وذكر أصحابنا أن ولد الوالد مع الأبوين لا يأخذ شيئاً، وذلك خطأ لأنه خلاف لظاهر التنزيل والمتواتر من الأخبار ". ((النهاية)) (ص ٣٥٩) , وينظر أيضاً ما قاله العاملي، ((وسائل الشيعة)) (٢٦/ ١١١).
(٢) كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: " ابن الابن يقوم مقام أبيه ". ((الكافي)) (٧/ ٨٨) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٣١٧) , العاملي ((وسائل الشيعة)) (٢٦/ ١١٠).
(٣) قال النعمان: " ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئاً، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئاً ". ((المقنعة)) (ص٧٠١) , وينظر أيضاً العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٨/ ٣٧).
(٤) وهذا من مسلمات المذهب، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ". ((الكافي)) (٧/ ١٢٨). وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق، ((من لا يحضره الفقيه)) (٤/ ٣٤٧) , والطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢٩٩).
(٥) فأخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: "إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ". ((الكافي)) (٧/ ٨٥) , ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢٧٥) , ((الاستبصار)) (٤/ ١٤٤).
(٦) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله: "عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه ". ((الكافي)) (٧/ ٤٤) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>