(٢) كما روى ذلك الكليني وغيره بإسناد صحيح عندهم عن الصادق أنه قال: " ابن الابن يقوم مقام أبيه ". ((الكافي)) (٧/ ٨٨) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٣١٧) , العاملي ((وسائل الشيعة)) (٢٦/ ١١٠). (٣) قال النعمان: " ولا يعطى الإخوة والأخوات من قبل الأم شيئاً، وكذلك الأخوال والخالات ولا يورثون من الدية شيئاً ". ((المقنعة)) (ص٧٠١) , وينظر أيضاً العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٨/ ٣٧). (٤) وهذا من مسلمات المذهب، كما نسبه الكليني وغيره إلى الباقر أنه قال: " لا ترث النساء من عقار الأرض شيئاً ". ((الكافي)) (٧/ ١٢٨). وأخرج ابن بابويه رواية قريبة من هذا المعنى عن الصادق، ((من لا يحضره الفقيه)) (٤/ ٣٤٧) , والطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢٩٩). (٥) فأخرج الكليني وغيره عن حريز عن الصادق أنه قال: "إذا هلك الرجل فترك بنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث فللأكبر منهم ". ((الكافي)) (٧/ ٨٥) , ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢٧٥) , ((الاستبصار)) (٤/ ١٤٤). (٦) يشير الآلوسي إلى ما نسبه الكليني إلى أبي الحسن الرضا أن رجلاً سأله: "عن رجل أوصى لرجل بصندوق، وكان فيه مال؟ فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه ". ((الكافي)) (٧/ ٤٤) , الطوسي ((تهذيب الأحكام)) (٩/ ٢١١).