للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثاني: المعاملات]

أولا: الزواج عندهم:

لا يكون الزواج إلا بواحدة، وإذا كان لابد من ذلك فلا يجوز أن يتعدى أكثر من اثنتين، وفي بعض الروايات لا يجوز الزواج إلا بواحدة فقط.

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٢/ ٧٠٨

لأن تعدد الزواج يشترط العدل وهذا محال

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص ٤٨

لا تجوز الخطبة لمن دون الخامسة عشرة من الذكور والإناث، ويجب موافقة ستة أطراف على الزواج وهم الزوج والزوجة ووالدا الزوج ووالدا الزوجة

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص ٤٩ والمهر عندهم في المدن تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريز، وفي القرى مثل ذلك من الفضة، ومن أراد الزيادة فلا يجوز له أن يتجاوز خمسة وتسعين مثقالاً (١).وهذه المهور من باب العراقيل عن الزواج الشرعي ليلجئوا الراغبين فيه إلى العهر والفجور، أما الإسلام فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((التمس ولو خاتما من حديد)) (٢)؛ لأن العفاف والطهر أغلى من كل شيء فلا يتطلب صحة الزواج مثاقيل الذهب أو الفضة في الإسلام.

يحللون المتعة وشيوعية النساء.

لا يباح زواج الأرامل إلا بعد دفع دية، ولا يتزوج الأرمل إلا بعد تسعين يوماً، والأرملة إلا بعد خمسة وتسعين يوماً، ولم يبينوا الغرض من فرض هذه المدة.

لا يجوز الزواج بزوجة الأب.

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٢/ ٧٠٨، ٧٠٩

ثانيا: الطلاق عندهم

مكروه إلا في حال الضرورة ولكل من الزوجين الحق في طلب الطلاق فإذا حصل فيسجل المحفل تاريخ الانفصال لمدة سنة بهائية واحدة تسمى سنة الاصطبار وبعد انقضاء هذه السنة يصبح الطلاق نافذا، لا يحق لأحد الزوجين الزواج خلال فترة الاصطبار كما أنه لا عدة للمطلقة

المصدر:جامع الفرق والمذاهب الإسلامية لأمير مهنا وعلي خريس- ص ٤٨

ثالثا: المواريث:

زعموا أن الرجال والنساء على السواء.

لكن تناقضوا بعد ذلك فإذا بهم يحرمون النساء من أشياء كثيرة في الإرث، كما قرر المازندراني أن الدار المسكونة والألبسة المخصوصة تكون من نصيب الأولاد الذكور دون الإناث؛ مخالفين زعمهم المساواة بين الرجال والنساء.

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٢/ ٧١٠

فقال: وجعلنا الدار المسكونة والألبسة المخصوصة للذرية من الذكران دون الإناث والوارث إنه لهو المعطي الوهاب

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص ٢٢٦

للشخص أن يوصي بكل ماله لأي شخص يريد سواء كان وارثاً أو غير وارث.

قرروا أن غير البهائي لا يرث البهائي؛ مخالفين زعمهم القول بوحدة الأديان واحترامها جميعاً.

المصدر:فرق معاصرة لغالب عواجي ٢/ ٧١٠ وفي الميراث جعل ثلث تركة الميت لبيت العدل أي للدولة التي تقوم للبهائيين فقال: (يرجع الثلثان مما تركه إلى الذرية والثلث إلى بيت العدل) (٣)

المصدر:عقيدة ختم النبوة بالنبوة المحمدية لأحمد بن سعد الغامدي - ص٢٢٦


(١) انظر: ((البهائية نقد وتحليل)) (ص: ١٦٢).
(٢) رواه البخاري (٥١٣٥) ومسلم (١٤٢٥) واللفظ للبخاري.
(٣) ((الأقدس)) (ص: ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>