للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الأول: الإسلام لم يأت بتقديس القبور والأضرحة]

إن تقديس القبور والأضرحة مفهوم لم يعرفه الإسلام ولو في إشارة يسيرة، بل جاءت نصوص الكتاب والسنة الثابتة بالنهي الصريح عن كل ذريعة تفضي إلى ذلك المفهوم الذي يمثل خطوة أولى على طريق الانحراف نحو الشرك؛ فمن الأقوال القاطعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يدع مجالاً لتوهم نسخ أو تخصيص أو تقييد ما جاء عنه: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراً، ولا تجعلوا قبري عيداً، وصلّوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) (١). وعنه صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد، لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (٢) هذا في قبره الشريف وفي كل قبر. وعن علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سوّيته)) (٣). ((ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه)) (٤). وفي زيادة صحيحة لأبي داود: ((أو أن يكتب عليه)) (٥) ((ولعن المتخذين عليها (أي القبور) المساجد والسُرج)) (٦)

وعلى ذلك سار سلفنا الصالح من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام، لا في الحجاز، ولا اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا مصر، ولا خراسان، ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد، لا على قبر نبي، ولا صاحب، ولا أحد من أهل البيت، ولا صالح أصلاً، بل عامة هذه المشاهد محدَثة بعد ذلك، وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس، وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبّسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة؛ فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القدّاحية في أرض المغرب، ثم جاؤوا بعد ذلك إلى أرض مصر (٧).

المصدر: دمعة على التوحيد تهذيب عبد الباسط بن يوسف


(١) أبوداود (٢٠٤٢) وأحمد (٢/ ٣٦٧) (٨٧٩٠) والطبراني في ((الأوسط)) (٨٠٣٠) والبيهقي في ((الشعب)) (٣٨٦٥) قال النووي في ((خلاصة الأحكام)) (١/ ٤٤٠) إسناد أبي داود صحيح، وصححه الألباني.
(٢) رواه أحمد في "مسنده" (٢|٢٤٦) (٧٣٥٢) دون قوله (يعبد) وروى الشطر الأول منه أيضا مالك في موطئه (١/ ١٧٢) والحديث صححه الألباني في أحكام الجنائز
(٣) رواه مسلم (٩٦٩)
(٤) رواه مسلم (٩٧٠)
(٥) رواه أبو داود (٣٢٢٦) والترمذي (٣٢٢٦) والنسائي (٢٠٢٧) وابن ماجه (١٥٦٣) قال الترمذي حسن صحيح وصححه الألباني
(٦) رواه الحاكم (١/ ٥٣٠) (١٣٨٤) وقال الألباني في ((الضعيفة)) (٢٢٥) ضعيف بهذا السياق، وبين ضعف زيادة السرج.
(٧) ((مجموع الفتاوى)) (٢٧|٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>