(٢) رواه أبو داود (٤٣٩٨) , والنسائي (٦/ ١٥٦) (٣٤٣٢) , وابن ماجه (٢٠٤١) , من حديث عائشة رضي الله عنها, وروي من حديث علي, وأبي قتادة, وأبي هريرة, ومن حديث ثوبان, وشداد بن أوس. والحديث سكت عنه أبو داود. وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٣/ ٣٩٢). وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (١/ ٨٩): إسناده على شرط مسلم. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (١٢/ ١٢٤): له شاهد وله طرق يقوي بعضها بعضا. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) و ((صحيح سنن النسائي)) و ((صحيح سنن ابن ماجه)). (٣) فروى الطوسي أن الحسن بن علي بن أبي طالب سئل عن: " امرأة جامعها زوجها، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكراً، فألقت عليها النطفة فحملت، فقال عليه السلام: في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بعذره، وينتظر حتى تلد ويقام عليها الحد، ويلحق الولد بصاحب النطفة، وترجم المرأة صاحبة الزوج ". ((تهذيب الأحكام)) (٧/ ٤٢٢). (٤) قال الطوسي: " إن قال لمسلم: أمك زانية أو يا ابن الزانية، وكانت أمه كافرة أو أمة كان عليه الحد تاماً ". ((النهاية)) (ص ٧٨٤) , العاملي ((اللمعة الدمشقية)) (٩/ ١٦٧). (٥) يشير الآلوسي إلى ما أخرجه (شيخ الطائفة) وغيره من الإمامية عن محمد الحلبي قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبد الله: هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً لأنه قتله وهو أعمى، والأعمى جنايته خطأ ". ((تهذيب الأحكام)) (١٠/ ٢٣٣) , العاملي ((وسائل الشيعة)) (٢٩/ ٣٩٩). (٦) قال ابن حمزة: " وإن قتل كافر حراً مسلماً أو كفار وأسلموا قبل الاقتصاص كان حكمهم حكم المسلمين، وإن لم يسلموا دفعوا برمتهم مع أولادهم وجميع ما يملكونه إلى ولي الدم إن شاء قتل واسترق الأولاد وتملك الأموال، وإن شاء استرق القاتل أيضاً ". ((الوسيلة)) (ص ٣٤٥).