للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - عن أبي العباس قال: كَنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟

قال: حرام. ثم مكث قليلاً ثم قال: لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه (١).

ولا ندري إجابته الأخيرة صدرت بعد ذهاب السائل أم استدرك المعصوم!!! وأجابه ما يعتقده صحيحاً، لأن الشيعة تزعم أن أئمتهم المعصومين يستعملون التقية في إجاباتهم للسائلين!!.

٧ - عن زرارة قلت لأبي جعفر عليه السلام:

الرجل يحل جاريته لأخيه؟

فقال: لا بأس.

قلت: فإن جاءت بولد؟

قال: يضم إليه ويرد الجارية على صاحبها.

قلت: إنه لم يأذن له في ذلك؟ فقال: إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك (٢).

ربما أذن له أن ينكحها من الدُّبر ولم يأذن له من القُبُل، لذلك فإنه فوجئ بالحمل، والرواية التالية تبين أن الشيعة لهم أن يشترطوا أن لا ينكحها من القبل وأن لا يفتض بكارتها وإنه إن فعل فيغرم عُشر قيمتها: عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن بعض أصحابنا روى عنك أنك قلت: إذا أحلّ الرجل لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال!!!؟

قال: نعم يا فضيل. قلت: ما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ ما دون الفرج (٣) أله أن يفتضّها؟

قال: ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبلة منها لم يحل له سوى ذلك.

قلت: أرأيت إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها؟

قال: لا ينبغي له ذلك.

قلت: فإن فعل يكون زانياً؟ قال: لا ولكن خائناً ويغرم لصاحبها عشر قيمتها (٤).

أيكون الزنا من القبل فقط، ومن الدبر حلالاً لا شيء فيه؟

المصدر:الشيعة والمتعة لمحمد مال الله

نقل أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في الاستبصار عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: "نعم لا بأس به له ما أحل له منها".

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبدالله عليه السلام: "يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها, فإذا خرجت فارددها إلينا".

وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة:"لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب (الاستبصار) معلقا عليها: "فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه, لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة ومما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل وإن لم يكن حراما، ويجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد, فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية".

وهذا نوع آخر من الزنا يستحله الشيعة وينسبونه إلى أئمة أهل البيت كذبا وزورا, وإن يتبعون إلا أهواءهم, مع أن الزنا بجميع صوره حرام في الشريعة الإسلامية كما هو معلوم لدى الجميع.

المصدر: بطلان عقائد الشيعة وبيان زيغ معتنقيها ومفترياتهم على الإسلام من مراجعهم الأساسية لمحمد عبد الستار التونسوي


(١) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٧).
(٢) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٧).
(٣) أي يجوز له أن ينكحها من الدبر.
(٤) ((بحار الأنوار)) (١٠٠/ ٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>