(١) قال الطبري ٨/١٢ "والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تقدم إلى خلقه بترك ظاهر الإثم وباطنه، وذلك سره وعلانيته، والإثم: كل ما عصى الله به من محارمه، وقد يدخل في ذلك سر الزنا وعلانيته، ومعاهرة أهل الرايات، وأولات الأخدان منهن، ونكاح حلائل الآباء، والأمهات والبنات، والطواف بالبيت عريانا؛ وكل معصية لله ظهرت أو بطنت. وإذا كان ذلك كذلك، وكان جميع ذلك إثما، وكان الله عم بقوله: (وذروا ظاهر الإثم وباطنه) جميع ما ظهر من الإثم، وجميع ما بطن - لم يكن لأحد أن يخص من ذلك شيئا دون شيء إلا بحجة للعذر قاطعة، غير أنه لو جاز أن يوجه ذلك إلى الخصوص بغير برهان- كان توجيهه إلى أنه عنى بظاهر الإثم وباطنه في هذا الموضع: ما حرم الله من المطاعم والمآكل: من الميتة، والدم وما بين الله تحريمه في قوله: (حرمت عليكم الميتة) إلى آخر الآية- أولى؛ إذ كان ابتداء الآيات قبلها بذكر تحريم ذلك جرى، وهذه في سياقها. ولكنه غير مستنكر أن يكون عنى بها ذلك وأدخل فيها الأمر باجتناب كل ما جانسه من معاصي الله. فخرج الأمر عاما بالنهي عن كل ما ظهر أو بطن من الإثم".