(٢) في اللسان ١/١٦١ " ... وذلك أن العرب كانوا إذا صدروا عن "منى" يقوم رجل منهم من "كنانة" فيقول: " أنا الذي لا أعاب ولا أجاب ولا يرد لي قضاء" فيقولون: صدقت، أنسئنا شهرا. أي أخر عنا حرمة "المحرم" واجعلها في "صفر". وأحل "المحرم" لأنهم كانوا يكرهون أن يتوالى عليهم ثلاثة أشهر حرم لا يغيرون فيها؛ لأن معاشهم كان من الغارة. فيحل لهم "المحرم" فذلك الإنساء" وانظر هامش أحكام القرآن للشافعي ٢/١٩٥. (٣) قال الطبري ٢/٤٨٣ "فتأويل الآية إذًا: ما نغير من حكم آية فنبدله، أو نتركه فلا نبدله، نأت بخير لكم - أيها المؤمنون - حكما منها، أو مثل حكمها في الخفة والثقل والأجر والثواب". (٤) راجع اختلاف المفسرين في تعيين المانعين والمسجد في تفسير الطبري ٢/٥٢٠ والبحر المحيط ١/٢٥٦ وأسباب النزول ٢٤ وتفسير القرطبي ٢/٧٧ والدر المنثور ١/١٠٨.