للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنه قوله عز وجل: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} (١) ؛ أي: اقبل من الناس عفوهم، وما تطوعوا به من أموالهم؛ ولا تستَقْص عليهم.

* * *

٢٢٠- {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} أي تثمير أموالهم، والتنزه عن أكلها لمن وليها - خيرٌ.

{وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} فتواكلوهم.

{فَإِخْوَانُكُمْ} فهم إخوانكم؛ حكمهم في ذلك حكم إخوانِكم من المسلمين.

{وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} أي: من كان يخالطهم على جهة الخيانة والإفساد لأموالهم، ومن كان يخالطهم على جهة التنزه والإصلاح.

{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لأَعْنَتَكُمْ} أي: ضَيَّقَ عليكم وشدّد. ولكنه لم يشأ إلا التسهيل عليكم. ومنه يقال: أعْنَتَنِي فلان في السؤال؛ إذا شدّد عليَّ وطلب عَنَتِي، وهو الإضرَار. يقال: عَنِتت الدابة، وأعْنَتَها البيطار؛ إذا ظَلَعَت.

٢٢١- {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} أي: لا تتزوجوا الإماءَ المشركاتِ (٢) .


(١) سورة الأعراف ١٩٩، وانظر تأويل مشكل القرآن ٣ واللسان ١٩/٣٠٧.
(٢) الرأي عندي في تأويل هذه الآية أن يقال: إن الله سبحانه قد حرم على "المؤمنين" التزوج بالمشركات سواء أكن وثنيات ومجوسيات أم كن يهوديات ونصرانيات: قالشرك هو الكفر وكل من كفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مشرك، وأهل الكتاب لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله، ولا يدينون دين الحق. وهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ويظهر الإسلام على "الدين كله ولو كره المشركون" وهم مشركون بنص القرآن. كما قال تعالى في سورة التوبة (وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفوههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون) . وأما إباحة التزوج بالحرائر اليهوديات والنصرانيات فقد جاءت به آية أخرى من أواخر ما نزل من القرآن، وهي قوله تعالى في سورة المائدة: (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) .

<<  <   >  >>