للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

{وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [أي: لا تزوِّجوا المشركين] المسلماتِ {حَتَّى يُؤْمِنُوا} (١) .

* * *

٢٢٢- {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} أي: ينقطعَ عنهن الدمُ. يقال: طَهُرت وطَهَرت؛ إذا رأت الطُّهْر، وإن لم تغتسل بالماء. ومن قرأ (يَطَّهَّرْنَ) أراد: يغتسلن بالماء. والأصل: "يتطهرن". فأدغم التاء في الطاء.

* * *

٢٢٣- {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ} كناية (٢) . وأصل الحرث: الزَّرْع. أي: هُنَّ للولد كالأرض للزرع.


(١) وكما حرم الله المؤمنين أن يتزوجوا بالمشركات، فكذلك حرم على المسلمات أن يتزوجن بغير المسلم، ولو كان يهوديا أو نصرانيا؛ لأن اليهود والنصارى كفار "مشركون" بنص القرآن وهذه الآية نص صريح في تحريم المسلمة على كل مشرك. وقد زعم الشيخ "محمد رشيد رضا" في تفسير المنار ٣/٣٥١ أن تحريم زواج المسلمة باليهودي والنصراني لم يثبت بنص القرآن. وهو زعم باطل فتن به بعض المعاصرين.
(٢) في مجاز القرآن ٧٣ "كناية وتشبيه".

<<  <   >  >>