للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أي: يَهَبْنَ.

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يعني: الزوجَ.

وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا.

وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (١) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته.

{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} حضّهم الله على العفو.

* * *

٢٣٨- {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (٢) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام.

والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في "المشكل" (٣) .


(١) راجع أحكام القرآن للشافعي ١/٢٠٠ - ٢٠١ وتفسير الطبري ٥/١٤٦ - ١٥٨ وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج، كما في ٥/١٥٨.
(٢) راجع تفسير الطبري ٥/١٦٧ - ٢٢٧. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، كما في أحكام القرآن ١/٥٩ ورجح الطبري أنها صلاة العصر.
(٣) راجع تأويل مشكل القرآن ٣٥٠ وفتح الباري ٢/٣٣٥ وأحكام القرآن ١/٧٨.

<<  <   >  >>