للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَرَدَّهُ) أي: مَا قَالَهُ الباجيُّ، بَلْ صرَّحَ بِبطْلانِهِ (الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (١)

(بِأَنْ) مُخفَّفةٌ (٢) مِنَ الثَّقيلةِ، أي: بأنَّهُ (للشَّافِعيْ) وَمَالِكٍ (قَوْلانِ فِيْهَا) أي فِي الإجازةِ جوازاً وَمَنْعاً.

وَقَالَ بالمنعِ جَمَاعَاتٌ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (٣)، والفقهاءِ (٤)، والأصوليينَ (٥).

وردَّهُ أَيْضاً بِما لخَّصَهُ الناظِمُ بِقولِهِ: (ثُمَّ بَعْضُ تابعي مذهبِهِ) أي: الشَّافِعيِّ (٦)، وَهُوَ

(الْقَاضِي حُسَيْنٌ)، وَفِي نُسْخَةٍ: الحسَنِ (مَنَعا) الرِّوَايَةَ بِها أي: قَطَعَ بِمنعِها، (وَ) كَذَا الْقَاضِي أَبُو الحسَنِ الْمَاوَرْدِيُّ (٧) (صَاحِبُ الحاوِي بِهِ) أي: بالمنعِ (٨) (قَدْ قَطَعَا)، وكَذا غَيْرُهُما (٩).

(قالا) القاضِيَانِ (كشُعْبَةٍ) - بالصَّرْفِ وعَدَمِهِ، والأوَّلُ أولى - وابنِ الْمُبَارَكِ، وغيرِهِما: (وَلَوْ جازَتْ) أي: الإِجَازَةُ (إذنْ) تَكْمِلةٌ (لَبَطَلَتْ رِحْلةُ) - بكسرِ الراءِ وضمِّها - أي: انتقالُ (طُلاَّبِ السُّنَنْ) مِنْ بَلَدٍ إلى بَلَدٍ لاسْتِغْنَائِهِمْ بالإجازَةِ عَنْهَا (١٠).


(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢.
(٢) في (م): ((محففة)) بالحاء المهملة.
(٣) انظر: الكفاية: (٤٥٢ - ٤٥٦ ت، ٣١٤ - ٣١٧ هـ‍)، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، فتح المغيث ٢/ ٦٠، التدريب ٢/ ٣٠.
(٤) انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٧ هـ‍) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٦ هـ‍)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي.
قال الخطيب: ((قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه)) ثمّ ذكرهما في الكفاية: (٤٦٢ - ٤٦٥ ت، ٣٢٣ - ٣٢٤ هـ‍).
وانظر: المحدث الفاصل: ٤٤٨، والإلماع: ٩٣ - ٩٤، والأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وفتح المغيث ٢/ ٦٤.
(٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٨٠.
(٦) انظر: الكفاية: (٤٥٥ت، ٣١٧هـ‍) و (٤٦٤ت، ٣٢٤هـ‍)، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٧، وشرح التبصرة ٢/ ١٣٠.
(٧) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب ٥/ ٦١، واللباب ٣/ ١٦٥.
(٨) انظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٦، وأدب القاضي، له ١/ ٣٨٧ - ٣٨٩، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وروضة الطالبين ١١/ ١٥٧.
(٩) انظر: روضة الطالبين ١١/ ١٥٧، وفتح العزيز ١٢/ ٤٨٨ - ٤٩١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٠.
(١٠) مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية: (٤٥٤ ت، ٣١٦ هـ‍).

<<  <  ج: ص:  >  >>