(٢) في (م): ((محففة)) بالحاء المهملة. (٣) انظر: الكفاية: (٤٥٢ - ٤٥٦ ت، ٣١٤ - ٣١٧ هـ)، شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٢٩ - ١٣٠، فتح المغيث ٢/ ٦٠، التدريب ٢/ ٣٠. (٤) انظر قول الشّافعيّ من طريق الربيع بن سليمان في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٧ هـ) وهو رواية عن مالك كما نقلها الخطيب في الكفاية: (٤٥٥ ت، ٣١٦ هـ)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف كما حكاه الآمدي. قال الخطيب: ((قول مالك والشافعي محمولان على الكراهة لأنه قد حفظ عنهما الإجازة لبعض أصحابهما وسنذكر الخبر بذلك في موضعه)) ثمّ ذكرهما في الكفاية: (٤٦٢ - ٤٦٥ ت، ٣٢٣ - ٣٢٤ هـ). وانظر: المحدث الفاصل: ٤٤٨، والإلماع: ٩٣ - ٩٤، والأحكام للآمدي ١/ ٢٨٠، وفتح المغيث ٢/ ٦٤. (٥) انظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/ ٢٨٠. (٦) انظر: الكفاية: (٤٥٥ت، ٣١٧هـ) و (٤٦٤ت، ٣٢٤هـ)، والبحر المحيط ٤/ ٣٩٧، وشرح التبصرة ٢/ ١٣٠. (٧) بفتح الميم وسكون الألف وفتح الواو وسكون الراء، وفي آخرها دال مهملة، وهذه النسبة إلى بيع ماء الورد وعمله. انظر: الأنساب ٥/ ٦١، واللباب ٣/ ١٦٥. (٨) انظر: الحاوي ٢٠/ ١٤٦، وأدب القاضي، له ١/ ٣٨٧ - ٣٨٩، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وروضة الطالبين ١١/ ١٥٧. (٩) انظر: روضة الطالبين ١١/ ١٥٧، وفتح العزيز ١٢/ ٤٨٨ - ٤٩١، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٣١٢، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٠. (١٠) مذهب شعبة بالمنع حكاه الخطيب في الكفاية: (٤٥٤ ت، ٣١٦ هـ).