للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُرُوْعٌ

١٠٥ - قَوْلُ الصَّحَابيِّ (مِنَ السُّنَّةِ) أوْ ... نَحْوُ (أُمِرْنَا) حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ

١٠٦ - بَعدَ النَّبِيِّ قالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلى الصَّحِيْحِ، وهْوَ قَوْلُ الأكْثَرِ

١٠٧ - وَقَوْلُهُ (كُنَّا نَرَى) إنْ كانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ قَبِيْلِ مَا رَفَعْ

١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ (١) لَهْ ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ

١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... إبنُ (٢) الخَطِيْبِ)، وَهُوَ القَوِيُّ

(فُروعٌ): جَمْعُ فَرْعٍ. وَهُوَ مَا انْدَرَجَ تَحْتَ أَصْلٍ كُليٍّ، وَهِيَ سَبْعَةٌ:

أَحدُها: (قَوْلُ الصَّحَابيِّ) - رضي الله عنه -: (مِنَ السُّنَّةِ) كَذَا. كَقُوْلِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -، كَمَا في

" سُنَنِ أبي داودَ ": ((مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفَّ في الصلاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ)) (٣).


(١) هكذا في جميع النسخ الخطية لشرح الألفية، وكذا في نسخة (أ) و (ج‍) من متن الألفية، وفي نسخة (ب) من متن الألفية: ((كذلك))، ولا يستقيم الوزن معها.
(٢) تصير همزة (ابن) همزة قطع لا وصل ليستقيم الوزن.
(٣) سنن أبي داود (٧٥٦)، ورواه أيضاً: عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه ١/ ١١٠، والدارقطني في سننه ١/ ٢٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣١، كلهم من طريق عبد الرحمان بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، عن علي.
قلنا: هذا إسناد ضعيف؛ عَبْد الرحمان بن إسحاق الكوفي، قَالَ أبو حاتم: منكر الحَدِيْث، وَقَالَ ابن معين: لَيْسَ بشيء (انظر: سُنَن أبي دَاوُد ١/ ٢٠١ عقيب ٧٥٦)، والعلل ومعرفة الرّجال (رِوَايَة المروذي): ٢١٤ (٤٠٥)، وديوان الضعفاء والمتروكين ٢/ ٩١، والكاشف ١/ ٦٢٠، والمغني ٢/ ٣٧٥، ونصب الراية ١/ ٣١٤، والتقريب (٣٧٩٩)، وشيخه زياد بن زيد، هُوَ: السّوائيّ الأعسم: مَجْهُوْل لا يعرف بحال. انظر: ديوان الضعفاء والمتروكين ١/ ٣٠٨، والكاشف ١/ ٤١٠، وميزان الاعتدال ٢/ ٨٩، والتقريب (٢٠٧٨).
قال ابن الصّلاح: ((فالأصحّ أنه مسندٌ مرفوعٌ؛ لأن الظاهر أنّه لا يريد به إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما يجب اتّباعه)). انظر معرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣، وما صححه ابن الصّلاح هو الصّواب، فقد نقل الحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٨ الإجماع على ذلك، وقال: ((وقد أجمعوا على أن قول الصّحابيّ (سنة): حديث مسند)). وقال البيهقيّ: ((لا خلاف بين أهل النقل أن الصّحابيّ - رضي الله عنه - إذا قال: أمرنا، أو نهينا، أو من السّنّة كذا، أنه يكون حديثاً مسنداً)). انظر: النكت ٢/ ٥٢٢ - ٥٢٣، والنكت الوفية: ٩٩/ أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>