للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أَوْ نَحْوُ: أُمِرْنَا) - ببنائِه للمفعولِ - ك‍: أُمِرَ فُلاَنٌ، وَكنَّا نُؤْمَرُ، ونُهِيْنَا، كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضيَ اللهُ عَنْهَا -، كَمَا فِي " الصَّحِيحينِ ": ((أُمِرْنَا أنْ نُخرِجَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ الْعَوَاتِقَ (١)، وَذَواتِ الخُدُورِ (٢)، وأُمِرَ الْحُيَّضُ أنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِيْنَ)) (٣). و ((نُهِيْنَا عَنِ اتِّباعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا)) (٤). ورُخِّصَ، أَوْ أُبيحَ لَنَا، أَوْ أُوْجِبَ لَنَا، أَوْ حُرِّمَ عَلَيْنَا.

كُلٌّ مِنْهُمَا (٥) مَعَ كَوْنِهِ مَوْقُوْفاً لفظاً، (حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَو بَعْدَ) موتِ (النَّبيِّ) - صلى الله عليه وسلم -، (قالَهُ) (٦) الصَّحَابيُّ (بأَعْصُرِ عَلَى الصَّحِيْحِ، وَهوَ قَوْلُ الأكْثَرِ) مِنَ العُلَمَاءِ.


(١) العواتق: جمع عاتقة، وهي الجارية أوّل ما تدرك، أو التي لم تتزوج، أو التي بين الإدراك والتعنيس. انظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ١٧٨ - ١٧٩، ولسان العرب ١٢/ ١٠٥ - ١٠٦، والقاموس المحيط ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣ (عتق).
(٢) الخدر: ناحية في البيت يترك عليها ستر، فتكون فيه الجارية البكر، خُدِّرت فهي مخدرة، وجمع الخدر الخدور، قاله ابن الأثير. النهاية ٢/ ١٣، وانظر: الصحاح ٢/ ٦٤٣ (خدر).
(٣) أخرجه الحميدي (٣٦١) و (٣٦٢)، وأحمد ٥/ ٨٤، والدارمي (١٦١٧)، والبخاري ١/ ٨٨ حديث (٣٢٤) و ٢/ ٢٥ حديث (٩٧١) و٢/ ٢٦ حديث (٩٧٤) و٢/ ٢٧ حديث (٩٨٠) و ٢/ ١٩٦ حديث (١٦٥٢)، وأبو داود (١١٣٧) و (١١٣٨)، وابن ماجه (١٣٠٧)، والترمذي (٥٤٠)، والنسائي ١/ ١٩٣ - ١٩٤ و٣/ ١٨٠، وابن خزيمة (١٤٦٦) و (١٤٦٧) من طرق، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، ومنهم من رواه مطولاً.
وأخرجه أحمد ٥/ ٨٥، والبخاري ١/ ٩٩ حديث (٣٥٦) و ٢/ ٢٦ حديث (٩٧٤) و٢/ ٢٨ حديث (٩٨١)، ومسلم ٣/ ٢٠ حديث (٨٩٠)، وأبو داود (١١٣٦) و (١١٣٧)، وابن ماجه (١٣٠٨)، والترمذي (٥٣٩)، والنسائي ٣/ ١٨٠، وابن خزيمة (١٤٦٧) من طرق عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، والروايات مطولة ومختصرة.
(٤) أخرجه البخاري ٢/ ٩٩ حديث (١٢٧٨)، ومسلم ٣/ ٤٧ حديث (٩٣٨)، وأبو داود (٣١٦٧)، وابن ماجه (١٥٧٧) من طريق حفصة بنت سيرين، عن أم عطية.
وأخرجه أحمد ٦/ ٤٠٨، ومسلم ٣/ ٤٧ (٩٣٨) من طريق محمد بن سيرين، عن أم عطية.
قال الإمام العراقي: ((وكلاهما صحيح هو من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو الصّحيح، وقول أكثر أهل العلم، قاله ابن الصّلاح قال: لأنّ مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)). انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٣٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٤٣.
(٥) في (ق) و (ع): ((منها)).
(٦) في (ق): ((أي الصّحابيّ)).

<<  <  ج: ص:  >  >>