للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

(الزِّيَاْدَةُ) عَلَى الرِّوَايَةِ (في نَسَبِ الشَّيْخِ)، حَيْثُ لَمْ تَقَعْ فِيْهَا

أصْلاً، أَوْ وقَعَتْ في أوَّلِ الْمَروِيِّ فقط، وبدأ بالقِسْمِ الأوَّلِ، فَقَالَ:

٦٥٧ - وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ ... مَنْ فَوْقَهُ فَلاَ تَزِدْ وَاجْتَنِبِ

٦٥٨ - إِلاَّ بِفَصْلٍ نَحْوُ هُوْ (١) أَوْ يَعْنِي ... أَوْجِئْ بِأَنَّ وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي

٦٥٩ - أَمَّا إذا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا ... فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ فَذَهَبَا

٦٦٠ - الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ ... مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ

(وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ) في حَدِيْثِهِ لَكَ (٢) (بِبَعْضِ نَسَبِ مَنْ فَوْقَهُ) مِنْ شيخِهِ، أَوْ غيرِهِ (فَلاَ تَزِدْ) أَنْتَ عَلَى مَا حَدَّثَكَ بِهِ شَيْخُكَ.

وأكَّدَ ذَلِكَ بقولِهِ: (واجتَنبِ) إدْراجَهُ فِيْهِ، (إلاّ بِفَصْلٍ) يميزُ الزائدَ عَنْ كَلامِ الشَّيْخِ، (نَحْوُ: هُوْ) - بإسْكانِ الواوِ - ابنُ فُلاَنٍ، (أَوْ يَعْنِي) ابنَ فُلاَنٍ، (أَوْ جِئْ) لِلفَصْلِ، (بأنَّ) بِتَشْدِيدِ النُّونِ.

(وانْسُبَنَّ) بِنونِ تأكيدٍ مُشَدَّدَةٍ (الْمَعْنِي) بالزِّيادةِ، كَمَا رَوَى الْبَرْقَانِيُّ بإسْنَادِهِ (٣) إِلَى عَلِيِّ بنِ الْمَدِيْنِيِّ، قَالَ: ((إِذَا حَدَّثَكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ، وَلَمْ ينسبْهُ، وأحببتَ أَنْ تَنْسِبَهُ، فَقُلْ: حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فُلاَنَ بنَ فُلاَنٍ الفُلانِيَّ حَدَّثَهُ هَذَا)) (٤).

ولكنْ إيْرادُهُ، كَمَا قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ (٥) بـ ((هُوَ))، أَوْ ((يعني)) أولى مِنْهُ بـ ((أنَّ)) لأنَّهُمَا أقربُ إِلَى الإشْعارِ بِحَقيقةِ الْحَالِ، وَهِيَ الإخْبارُ بأنَّ الزَّيادةَ لَيْسَتْ مِن كَلامِ

شيخِهِ، ولأنَّ ((أنَّ)) استعمَلَها قومٌ في الإجازةِ، كَمَا مَرَّ.


(١) بإسكان الواو في (هو)؛ لضرورة الوزن.
(٢) لم ترد في (ق).
(٣) في (م): ((بإسناد)).
(٤) وكتاب البرقاني اسمه " اللقط " كما في معرفة أنواع علم الحديث: ٣٩٠، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢٨٥. وقد أسنده الخطيب عن ابن المديني في الكفاية: (٣٢٣ ت، ٢١٥ هـ‍).
(٥) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٩١ - ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>