للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السَّادِسَةُ: الْمُهَاجِرونَ الذِينَ وَصَلُوا إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بقباء قَبْلَ أَنْ يدخلَ الْمَدِينةَ.

السَّابِعةُ: أهلُ بَدْرٍ.

الثَّامِنَةُ: مَنْ هَاجرَ بَيْنَ بَدْرٍ والْحُدَيْبِيةَ.

التَّاسِعةُ: أهْلُ بَيعَةِ الرّضْوانِ.

الْعَاشِرَةُ: مَنْ هَاجَرَ بَيْنَ الْحُدَيبيةِ، وفتحِ مَكةَ.

الْحَاديةَ عشرَةَ: مسلَمَةُ الفَتْحِ.

الثَّانيةَ عشرةَ: صِبيان وأطفالٌ رأوا النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يومَ الفَتْحِ وحجَّةَ الوَداعِ، وغيرِهِما.

(أَوْ تَزيدُ) أي: قَالَ ابنُ الصَّلاَحِ: ((وَمِنْهُمْ مَنْ زَادَ عَلَى اثنتي عَشْرةَ)) (١).

وَقَالَ ابنُ سَعْدٍ: إنَّهُمْ خَمْسُ طِباقٍ فَقَطْ.

الأوْلى: الْبَدْريونَ.

الثَّانيةُ: مَنْ أسلمَ قديماً مِمَّنْ هاجرَ عامَّتُهُم إلى الْحَبَشَةِ، وشهِدُوا أُحُداً فما بعدَها.

الثالثةُ: مَنْ شهِدَ الْخَنْدقَ فما بعدَها.

الرَّابعةُ: مَسْلَمَةُ الفَتْحِ فَمَا بعدَها.

الْخَامِسَةُ: الصِّبْيانُ والأطْفالُ مِمَّنْ لَمْ يغزُ.

(والأَفْضَلُ) مِنْهُمْ مُطْلَقاً بإجماعِ أهْلِ السُّنَّةِ (٢) أَبو بَكْرٍ (الصِّدِّيقُ) سُمِّيَ بِهِ لِمُبَادَرَتِهِ إلى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَبْلَ غيرِهِ.

(ثُمَّ) يَليهِ (عُمَرُ) بنُ الْخَطَّابِ بإجماعِ أهلِ السُّنَّةِ أَيْضاً.

(وَبَعْدَهُ) أي: عُمَرَ، إما (عُثْمَانُ) بنُ عَفَّانٍ، (وَهْوَ الأكْثَرُ) أي: قَوْلُ الأكثرِ مِن أَهْلِ السُّنَّةِ، فترتيبُهُم في الأفْضَلِيةِ كترتيبِهِم في الْخِلاَفَةِ.

(أَوْ فَعَليٌّ) هُوَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ (قَبْلَهُ) - إيضاحٌ - أي: قَبْلَ عُثْمَانَ

(خُلْفٌ) أي: خلافٌ (حُكِيْ).


(١) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٦٦.
(٢) حكى الإجماع أبو العبّاس القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨/ ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>