للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحقيق: وهو مذهب الإمام الشافعي ومن قال بقوله رحمهم الله، أن يعمل به إذا وجد له واحد من ثلاثة شروط هي:

إذا ورد متصلا من غير طريق المرسل له، ومن قال: إن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل، يجاب بأنه بالمسند تتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال، فيحكم له مع إرساله أنه إسناد صحيح تقوم به الحجة (١).

إذا قواه مرسل غيره من غير طريقه.

إذا قواه فعل صحابي أو قوله.

إذا عمل بمقتضاه أو أفتى بموجبه جماهير من سلف الأمة (٢) - ورد من المرسل ما لم يتصف بشيء مما ذكرـ

قال الذهبي رحمة الله علينا وعليه: إن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير فهو حجة عند خلق من الفقهاء (٣).

أما مرسل الصحابي فإنه يعمل به بلا خلاف، لثبوت العدالة للصحابة مطلقا (٤)، واحتمال رواية الصحابي عن التابعي احتمال ضعيف جدا فيصرف النظر عنه (٥).


(١) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤٩).
(٢) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤٩ والتبصرة ١/ ١٥٠، وجامع التحصيل ٣٩، والرسالة ٤٦١، والبحر الذي زخر ٣/ ٩٩٧)
(٣) الموقظة ص: ٣٩.
(٤) انظر (مقدمة علوم الحديث ٥٠).
(٥) انظر (النكت للحافظ ابن حجر ١/ ٥٧٠).

<<  <   >  >>