للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[وهو: في اللغة]

يجمع على مراسيل، مأخوذ من الإرسال: وهو الإطلاق كما في قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ} (١)، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده بجميع رواته (٢).

وفي الاصطلاح: ما رفعه تابعي كبير إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣).

مثاله: قول نافع: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الكلاب". وليعلم أن للعلماء ثلاثة أقوال في حكم العمل بالمرسل هي:

القبول مطلقا، وهو محكي عن الإمامين: مالك وأبي حنيفة وجمهور أصحابهما، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمهم الله (٤).

الرد مطلقا، وهو مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء رحمهم الله (٥).


(١) من الآية (٨٣) من سورة مريم.
(٢) فتح الباقي على ألفية العراقي ١/ ١٤٤.
(٣) التبصرة ١/ ١٤٤، قال زكريا: وقيده شيخنا - العراقي - بما لم يسمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ليخرج من لقيه كافرا فسمع منه، ثم أسلم بعد موته - صلى الله عليه وسلم -، وحدث بما سمعه منه، كالتنوخي رسول هرقل - قيصر - قيده بالكبير، لأن مرفوع التابعي الصغير لا يسمى مرسلا، وحد التابعي الكبير: من جل روايته عن الصحابة، كعبيد الله بن الخيار، وقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب. والصغير: من كان جل روايته عن التابعين، ولم يلق من الصحابة إلا الواحد والاثنين، كأبي جازم ويحي بن سعيد الأنصاري وأمثالهم. (تصرف من فتح الباقي ١/ ١٤٥ - ١٤٦، والتبصرة ١/ ١٤٤ - ١٤٥) وانظر (مقدمة علوم الحديث ٤٧).
(٤) انظر (جامع التحصيل ٢٧).
(٥) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤٩ - ٥٠).

<<  <   >  >>