وهذه المساواة إنما تكون إذا أقرّ الشيخ حالة القراءة بأنه حديثه، وصرّح بذلك، وهي محل الاتفاق في الاعتبار، فإن سكت ولم يقر ولم ينكر وهو مصغ إلى إخبار القارئ له، غير غافل عنه، وليس ثمّ ما يوجب سكوتا، من إكراه أو غفلة أو نعاس، فالصحيح الذي عليه الجمهور العمل بذلك والاعتداد به، وعلى قول الجمهور هي أنزل درجة من السماع من لفظ الشيخ، لما في السماع من لفظه من اليقظة والمتابعة الدقيقة والحذر من الغفلة، ولا شك في ذلك، ومحل الأقوال الثلاثة إنما هو الحالة الأولى، إذا أقرّ الشيخ، والأدق في الأداء أن يقول في هذه الحالة: قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقرّبه، ويليه في الرتبة ما يجوز من صيغ الأداء المستعملة في السماع من لفظ الشيخ، بشرط أن تكون مقيدة فيقول: حدثنا فلان قراءة عليه، أو حدثني قراءة عليه، وأخبرنا قراءة عليه، أو أخبرني قراءة عليه وهكذا، ووقع الخلاف في إطلاق هذه الصيغ بين المنع والجواز، وبعضهم منع إطلاق حدثنا وجوز أخبرنا، والفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث (١).