للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

البيت وفي كتبهم، ومن ذلك:

١ - عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة فقال: «لا تُدَنِّسْ نفسَك بها». (بحار الأنوار ١٠٠/ ٣١٨).

٢ - عن عمار قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي ولسليمان بن خالد: «قد حُرِّمَتْ عليكما المتعة». (فروع الكافي ٢/ ٤٨، وسائل الشيعة ١٤/ ٤٥٥).

٣ - عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه روى عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تحريمه للمتعة (التهذيب ١٨٦، الاستبصار ٣/ ١٤٢)

٤ - عن الإمام أبي عبد الله، قال عن اللاتي يمارسن المتعة: «ما يفعلها عندنا إلا الفواجر». (وسائل الشيعة ١٤/ ٤٥٦).

وهنا سؤال: قال الشيعة باستحباب المتعة فكيف يستحب ما يفعله هؤلاء الفواجر؟!

أحكام امرأة المتعة عند الشيعة: (قارن بينها وبين الزانية (

* امرأة المتعة ليست زوجة حرة، أو زوجة أمَة، ولا ملك يمين، وإنّما هي مستأجرة؟!

* امرأة المتعة لا تَرِث ولا توَرِّث. (تحرير الوسيلة للخميني٢/ ٢٨٨).

* المتمَتَّع بها تبين بانقضاء المدة أو بهِبتها، ولا يقع بها طلاق، ويجوز التمتِّع بالمرأة الواحدة مرارًا كثيرة، ولا تحرم في الثالثة، ولا في التاسعة كالمطلقة! بل هي كالأمَة.

* جواز حبس المهر!! عن المرأة المتمتع بها بقدر ما تخلف.

* تصديق المرأة عند نفْي الزوج والعدة ونحوهما، وعدم وجوب التفتيش والسؤال ولا حتَّى منها!!!

* يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء!! وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم!!

* ليس هناك حد لعدد النساء المتمتع بهن، فيجوز للرجل أن يتمتع بمن شاء من النساء ولو ألف امرأة أو أكثر. (الاستبصار للطوسي٣/ ١٤٣ تهذيب الأحكام ٧/ ٢٥٩).

* وقد بين الكُلَيْني أن المتعة تجوز ولو لضجعة واحدة بين الرجل والمرأة، وهذا

<<  <   >  >>