١ - كان الخميني يرى جواز التمتع حتَّى بالرضيعة فقال:«لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضمًا وتفخيذًا ـ أي يضع ذكره بين فخذيها ـ وتقبيلًا» انظر كتابه (تحرير الوسيلة ٢/ ٢٤١ مسألة رقم ١٢).
٢ - الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر، يقول الخميني:«المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبرًا علَى كراهية شديدة»! (تحرير الوسيلة ص٢٤١). (لاحِظ: كراهية وليس تحريم)
٣ - اللبناني محمد فضل الله يبيح النظر إلى النساء وهن عاريات! (النكاح ج١ ص٦٦)
٤ - أبو القاسم الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل، والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح!! (صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج٣).
٥ - جواز التمتع بالبكر ولو من غير إذن وليها، ولو من غير شهود أيضا. (شرائع الأحكام لنجم الدين الحلي٢/ ١٨٦).
٦ - جواز التمتع بالبنت الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وبحيث لا يقل عمرها عن عشر سنين. (الاستبصار للطوسي ٣/ ١٤٥).
* ولمسلم أن يتخيل أنّ ابنته الصغيرة ذات العشر سنين تدخل عليه وقد خدعها شاب وتزوجها!!! متعة!!! وفض بكارتها، وقد حملتْ منه، فهذا حلال عند الشيعة، فلايشترط عندهم إذن وليها.
٧ - لا داعي لسؤال المرأة التي يتمتع بها إن كانت متزوجة أو كانت عاهرة. (الاستبصار للطوسي٣/ ١٤٥).
٨ - عورة المسلم يكفي في سترها وضع اليد علَى الفرج، أما الدبر فما عليك منه فقد سترته الإليتان!!!