* أوجبوا تعظيم يوم النيروز وهو عيد من أعياد الفرس، وبوب النوري بابًا في كتابه مستدرك الوسائل (٦/ ٣٥٢) بعنوان: «استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه».
مسائل الطهارة: * يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك.
* يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر وغير ناقض للوضوء.
* قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كافٍ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى:{فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}(المائدة: ٦).
* قالوا: إن غُسل النيروز سنة وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.
* يرون طهارة المذي والودي وأنهما لا ينقضان الوضوء.
* لا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه.
* أجمع الشيعة على وجوب مسح الرجلين ببقية البلل إلا في حالة التقية. وأخذوا يكذبون عمدًا على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعلى الأئمة الكرام - رضي الله عنهم -، مبينين أن المسح هو الواجب. ومن غسل فلا وضوء له.
وكذبوا على أبي عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال:«يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه»(الاستبصار ١/ ١٤، الوسائل ٢/ ٢٢).
ولكن وردت عندهم أخبار تناقض ما ذهبوا إليه، من ذلك ما رُوِيَ عن الإمام زيد بن عليٍّ عن آبائه عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين ابتدأتُ في الوضوء فقال لي:«تمضمضْ واستنشِقْ واستَنّ». ثم غسلت ثلاثًا فقال:«قد يجزيك من ذلك المرتان»، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال «قد يجزيك من