للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* أوجبوا تعظيم يوم النيروز وهو عيد من أعياد الفرس، وبوب النوري بابًا في كتابه مستدرك الوسائل (٦/ ٣٥٢) بعنوان: «استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه».

مسائل الطهارة: * يحكمون بطهارة الماء الذي استنجى به ولم يطهر المحل، وانتشرت أجزاء النجاسة بالماء حتى زاد وزن الماء بذلك.

* يحكمون بأنَّ تحريك الذكر ثلاث مرات استبراء له بعد البول، فما خرج منه بعد ذلك فهو طاهر وغير ناقض للوضوء.

* قالوا: غسل بعض الوجه في الوضوء كافٍ، مع أن نص الكتاب يدل على وجوب غسله كله، قال تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (المائدة: ٦).

* قالوا: إن غُسل النيروز سنة وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضًا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم؛ لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.

* يرون طهارة المذي والودي وأنهما لا ينقضان الوضوء.

* لا يرون وجوب مسح الأذنين ولا استحبابه.

* أجمع الشيعة على وجوب مسح الرجلين ببقية البلل إلا في حالة التقية. وأخذوا يكذبون عمدًا على الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -، وعلى الأئمة الكرام - رضي الله عنهم -، مبينين أن المسح هو الواجب. ومن غسل فلا وضوء له.

وكذبوا على أبي عبد الله - رضي الله عنه - أنه قال: «يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قَبِلَ الله منه صلاة، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه» (الاستبصار ١/ ١٤، الوسائل ٢/ ٢٢).

ولكن وردت عندهم أخبار تناقض ما ذهبوا إليه، من ذلك ما رُوِيَ عن الإمام زيد بن عليٍّ عن آبائه عن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: جلست أتوضأ فأقبل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - حين ابتدأتُ في الوضوء فقال لي: «تمضمضْ واستنشِقْ واستَنّ». ثم غسلت ثلاثًا فقال: «قد يجزيك من ذلك المرتان»، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين فقال «قد يجزيك من

<<  <   >  >>