للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* حرموا ما لم يحرم الله - عز وجل -؛ فعندهم أن المولود إذا بلغ لا يحل له الزواج من (القابلة) التي أشرفت على ولادته، ولا يحل له الزواج من ابنتها لأنها تصبح من ضمن المحرمات عليه، حالها كحال الأم من الرضاعة.

* قالوا: في كفارة الظهار: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة ـ من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينًا ـ فليَصُمْ ثمانية عشر يومًا، وهذا القدر من الصوم يكفيه، ولا يخفى أن هذا قول من تلقاء أنفسهم، وحكم لم ينزله الله تعالى. والروايات في كتبهم منسوبة إلى الأئمة وليس في هذه المسألة فقط، بل في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينًا، ككفارة الجماع في نهار رمضان، وكفارة القتل الخطأ.

* بالنسبة للمولود: يرون استحباب تحنيكه بتربة الإمام الحسين. والمراد بالتحنيك إدخال تلك التربة إلى حنكه، وهو أعلى داخل الفم.

مسائل القضاء: قالوا: لا ينفذ قضاء القاضي في الحدود، بل لا بد فيها من الإمام المعصوم، فيلزم تعطيل الحدود في زمن غيبة الإمام، أي تعطيل تنفيذ شرع الله - عز وجل - حتى يخرج الإمام المزعوم من السرداب.

مسائل المواريث والوصايا:

* قالوا: لا ترث النساء من العقار شيئًا، مع أن النصوص عامة.

* قالوا: إن أكبر أولاد الميت يخصص من تركة أبيه بالسيف والمصحف والخاتم ولباسه، من غير عوض، مع أن ذلك مخالف لنص القرآن.

فما رأي دعاة التقريب؟! أفيجوز أن نتعبد بهذا المذهب؟! وهل يمكن أن يكوّن هؤلاء القوم مذهبًا خامسًا كما نادى به البعض؟!!!

<<  <   >  >>