كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه شروط النكاح وأركانه وانتفى من الموانع، وحصل فيه إعلان النكاح، ويكفي في الإعلان علم أقارب الزوجة، وجيرانها بما ينفي عنها اتهام عرضها، ويثبت لها حقوقها ونسب أولادها منه، ويثبت لهم حقوقهم من أبيهم.
غاية ما في الأمر أن الزوجة تنازلت عن بعض حقوقها الزوجية لمصلحتها، كعدم مطالبتها الزوج بالمبيت معها أو النفقة عليها، أو السكن أو العدل بينها وبين زوجته إن كانت له زوجة غيرها. وهي لم تتنازل عن ذلك إلا لسبب اضطرها إلى ذلك، كالخوف من العنوسة فيفوتها قطار الشباب فيزهد فيها الرجال، أو طلب الذرية، أو الإعفاف فهي لم تقدم على هذا الزواج نتيجة ظلم عليها من أحد بل راغبة مختارة، ولسان حالها يقول ظل رجل ولا ظل جدار كما يقول المثل.
فإذا كان الأمر كذلك، لماذا تتطاول الألسن والأقلام في تشويه مثل هذا الزواج، وهي بزواجها هذا تريد به مقصدًا شرعيًا على صفة الدوام، والاستمرار؛ لكن لا يرغب أن يعلم به أحد كزوجته الأولى أو غيرها ممن يخشى أن يعكر عليه ما قصده من الزواج.
لكن إذا كان في نية الزوج أن يتزوجها إلى أجل ثم يطلقها ولا يريدها زوجة على الدوام، فمثل هذا الزواج لا يجوز ولا يصح لمنافاته مقاصد الشارع في الزواج. ومثل هذا النكاح هو الزواج بنية الطلاق الذي بحثناه وناقشناه في هذا الكتاب والله أعلم.