للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- المالكية:

قال في «المنتقى شرح موطأ مالك» للباجي (١):

«ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، إلا أنه يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك أن ذلك جائز، وليس من الجميل ولا من أخلاق الناس» (٢).

ومعنى ذلك ما قاله ابن حبيب: «إن النكاح وقع على وجهه، ولم يشترط شيئًا، وإنما نكاح المتعة ما شرطت فيه الفرقة بعد انقضاء مدة».

قال مالك: «وقد يتزوج الرجل المرأة على غير إمساك، فيسره أمرها، فيمسكها، وقد يتزوجها يريد إمساكها، ثم يرى منها ضد الموافقة، فيفارقها».

يريد: أن هذا لا ينافي النكاح، فإن للرجل الإمساك والمفارقة، وإنما ينافي النكاح التوقيت.

قال الدرديري: «في الشرح الصغير» (٣) عند الكلام على القسم الثالث - وهو ما يفسخ فيه النكاح مطلقًا قبل الدخول وبعده -:

قال بعد كلام سبق: « ... وكالنكاح لأجل، وهو نكاح المتعة، عيّن الأجل أم لا، ويعاقب فيه الزوجان، ولا يحدَّان على المذهب، ويفسخ بلا طلاق، والمضمر بيان ذلك في العقد للمرأة أو وليها.

وأما لو أضمر الزوج في نفسه أن يتزوجها ما دام في هذه البلدة أو


(١) «المنتقى شرح موطأ مالك» ٣/ ٣٣٥.
(٢) قلت: إن أصول الإمام مالك رحمه الله تقتضي القول بتحريم الزواج بنية الطلاق، فإنه قال رحمه الله بمنع بيوع الآجال لأنها تؤدي إلى الربا كثيرًا لا غالبًا، فقال رحمه الله يسد الذرائع فيها سواء ظهر قصد الفساد أو لم يظهر.
(٣) «بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب مالك» للشيخ أحمد بن محمد الصاوي المالكي ٣٩٣/ ١.

<<  <   >  >>