(٢) قلت: وللشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قول آخر بالجواز وهو المشهور عنه، ولقد تبع في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله فأجازه لمن هو خارج البلاد في الرجل الركَّاض الذي لا يستقر في بلد وخشي على نفسه الوقوع في الزنا. ولم تكن فتوى الشيخ رحمه الله بالجواز لمن ينشأ سفرًا لأجل هذا الزواج فإن هذا لا يقول به عالم كما قال الشيخ ابن عثيمين ومع ذلك فالعبرة بالدليل. على أنه ذًكر لنا أن الشيخ رحمه الله تراجع عن رأيه وأفتى بالتحريم في آخر حياته لما رأى من المفاسد والله أعلم. وسوف نناقش كل ما ذكره شيخ الإسلام في هذه المسألة ص٨٣، مما يتبين لك أن الصواب القول بتحريمه مطلقًا - والله أعلم - وهذا الأليق بأصول الشيخ رحمه الله. (٣) «فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ١٨/ ٤٤٦.