للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الخاتمة]

ولعل القارئ المنصف بعد هذه الجولة القصيرة تبين له أن الحق - والله أعلم - بجانب من رأى تحريم هذا النكاح وبطلانه لما قدمناه، وذلك:

أولاً: أن الأصل في الأبضاع التحريم، وذلك بإجماع العلماء، فإذا كان الأمر كذلك، فإنها لا تستباح، إلا بما دل الدليل على حلها، وأين الدليل على إباحة الزواج بنية الطلاق؟ وكون هذا النكاح قد توفرت فيه الشروط والأركان، فهذا يجعله نكاحًا صحيحًا في الظاهر أمام الناس، يترتب عليه أحكام النكاح الصحيح. ولكن لا يلزم من كونه صحيحًا ظاهرًا أن يكون مشروعًا حلالاً فيما بينه وبين الله، فمثل هذا النكاح لا يحبه الله ولا يرضاه - والله أعلم - لمنافاته مقاصد الشريعة في النكاح، ولما فيه من الغش والخداع، ولما فيه من المفاسد العظيمة.

ثانيًا: الشريعة جاءت بتحريم ما كانت مفسدته أعظم من مصلحته، وقد ثبتت مفسدة هذا النكاح بما لا يدع مجالاً للتردد، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع، فلا أقل من أن نقول بتحريمه سدًا للذريعة.

ثالثًا: هناك فرق كبير وبون شاسع كما بين السماء والأرض والثرى والثريا بين النكاح بنية الدوام والنكاح بنية الطلاق، فالزواج بنية الدوام هو الأصل في مشروعية النكاح، وهو الذي فُطر عليه البشر، وهو الذي يوافق مقاصد الشريعة، ولو ظن هذا المتزوج أن النكاح قد لا يستمر مع هذه الزوجة، لما أقدم عليه، ولبحث له عن أخرى يستمر معها.

<<  <   >  >>