للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أما الزواج بنية الطلاق، فهو دخل معها من أول لحظة من لحظات بدء العقد على أنه لا يستمر معها؛ بل لا يريد ذلك ولا يرضى به، وربما يعمل الأسباب التي تمنع استمراره، وكون هذه النية قد تتغير لا تسوغ لنا القول بجواز مثل هذا النكاح، وإلا، لقلنا بجواز نكاح المحلل ونكاح المتعة، بحجة أن النية قد تتغير، والأحكام إنما تبنى على الظن الغالب.

وقد علمنا الشارع أن اختلاف النية لها أعظم الأثر في بناء الأحكام الشرعية، وإن كانت صورة العمل واحدة.

روى عمر بن الخطاب، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

رابعًا: يكفي في قبح هذا الزواج والقول بتحريمه أنه غش وخديعة وظلم للمرأة وأوليائها، وقد حرم الله الخداع والغش والظلم.

وإلى القارئ الكريم بعض ما ظهر لي من مفاسد هذا النكاح:

١ - أنه ذريعة إلى ترك الزواج الحقيقي الذي يراد به الدوام، حيث إن هذا ليس كالزواج بنية الدوام، فليس فيه التزامات ولا أعباء الزواج الحقيقي، والكثير من الشباب أو الرجال يريدون الحرية البهيمية وعدم التقيد بمسؤولية زوجية، يتزوج من شاء، فيقيم معها أو معهن فترة، ثم يطلق وينتقل إلى أخرى في أي بلد وفي أي مكان ... وهكذا.

٢ - أنه ظلم للمرأة وعدوان وغش وخيانة لا يرضاه المتزوج بهذا الزواج لابنته ولا لموليته، فكيف يرضاه لغيره؟

٣ - ضياع الأولاد:

أ- ربما ضاع الأولاد لعدم قدرة والدهم على أخذهم إلى بلده، لوجود


(١) رواه البخاري ومسلم، وسبق تخريجه ص٨٣.

<<  <   >  >>