للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[النكاح بنية الطلاق]

هو أن يتزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد انتهاء دراسته أو إقامته أو حاجته (١).

حكم هذا النكاح:

اختلف العلماء فيه على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور إلى الجواز. وإليك بيان ذلك:

أ- الحنفية:

يقولون: «لو تزوج المرأة وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها، صح؛ لأن التوقيت إنما يكون باللفظ» (٢).

وقال علي القاري في «شرح النقاية»: «أو تزوجها ناويًا أن يقعد معها مدة، ولم يتلفظ بذلك في محل العقد، فالنكاح صحيح» (٣).


(١) يقول من أجاز مثل هذا النكاح: إن كل متزوج ينوي طلاقها إذا لم توافقه، فليس بينهما فرق.
قلت: هذه مغالطة، فبينهما فرق كبير وبون شاسع، فالنكاح الصحيح إنما ينوي بزواجه الدوام والاستمرار، لكن إذا لم توافقه يطلقها. أما هذا النكاح، فإنه ينوي بزواجه أصلاً عدم الاستمرار والدوام، بل عقد العزم على أنه إذا انتهت مهمته، طلقها، لا أنها إذا لم توافقه، طلقها: فليتنبه لهذا.
(٢) ارجع إلى «فتح القدير» ص٢٤٩/ ٣، «مجمع الأنهر» ص٢٣١/ ١، «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن نجيم ص١٠٨/ ٣.
(٣) «شرح النقاية» ٥٦٤/ ١.

<<  <   >  >>