للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المراد بالزواج الذي شرعه الله تعالى]

النكاح المشروع: هو ما وافق ما شرعه الله لنا، فاجتمعت فيه الأركان والشروط، وخلا من الموانع التي تمنع صحته، وخلا من الغش والخداع من الزوجين أو من أحدهما، وكانت نية كل من الزوجين توافق مقاصد الشريعة في النكاح.

وأما النكاح الذي لا يحبه الله، فهو ما اختل فيه شيء من الأركان أو الشروط، أو وجد فيه شيء من الموانع، أو وجد فيه غش أو خداع، أو لم يرد فيه الزوجان أو أحدهما مقاصد الشريعة في النكاح، فهذا كله ليس مشروعًا.

فكل نكاح وافق ما شرعه الله تعالى صحيح، ظاهرًا وباطنًا، وليس كل نكاح صحيح في الظاهر يكون مشروعًا، والله أعلم.

فنكاح الرجل المتبرع بتحليل المرأة المطلقة ثلاثًا لزوجها، الذي لا يعلم بنيته إلا الله، فيتزوجها من أجل أن يحلها لزوجها، هو في الظاهر نكاح صحيح، ولكنه في الباطن ليس مشروعًا؛ بل يأثم.

وكذلك إذا تزوج الرجل المرأة وفي نيته طلاقها بعد أجل معلوم له هو في الظاهر نكاح صحيح، ما دام لم تعلم به الزوجة ولا وليها، ولكن مثل هذا الزواج يتعارض مع مقاصد الشريعة في النكاح، وغشٌ وخداعٌ للزوجة وأوليائها، وإذا كان كذلك، فهو في الباطن ليس مشروعًا.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (النكاح هو النكاح المعروف عند المسلمين، وهو النكاح الذي جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة) (١).


(١) «مجمع الفتاوى» ٣٢/ ٩٣ - ٩٤.

<<  <   >  >>