١ - ذكرت فيها كثيرًا من الشبه والأدلة التي ذكرها من أجازه مما لم أذكره في الطبعة الأولى، وأجبت عليها بما يتفق مع الأدلة الشرعية، والفطرية، والنظر الصحيح.
كما ناقشت أدلة المجوزين من حيث الإسناد.
٢ - ذكرنا أن أصول الإمام مالك رحمه الله تقتضي إلزامه القول بتحريم الزواج بنية الطلاق.
٣ - حررت في هذه الطبعة مذهب الإمام أحمد وأصحابه، وبينت أنهم يرون تحريم هذا الزواج، ولم يجوزه إلا ابن قدامة، وصاحب الشرح الكبير، وابن مفلح، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
٤ - حققت رأي شيخ الإسلام، وذكرت أن منهج شيخ الإسلام رحمه الله في تقعيده، واستدلالاته، وأحكامه على نظائر هذه المسألة، واعتماده على قاعدة المصالح ودرء المفاسد وغير ذلك من قواعده وأصوله، تجعله يلتزم بتحريم الزواج بنية الطلاق.
وبينت في هذه الطبعة أن شيخ الإسلام لم يُفْتِ بجواز الزواج بنية الطلاق لمن كان مقيمًا ومستقرًا في بلده، إنما هذه الفتوى لمن كان مقيمًا في بلد الغربة، كما سترى ذلك إن شاء الله في ثنايا البحث.
٥ - ذكرت في هذه الطبعة رأي ابن القيم استنباطًا من خلال أدلته، وأصوله.
٦ - كما ذكرت في هذه الطبعة رأي المانعين المتأخرين، ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين، واللجنة الدائمة، ورأي المجمع الفقهي التابع للرابطة الإسلامية.
٧ - وقد امتازت هذه الطبعة بزيادة التحقيق، وتخريج الأحاديث.