للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عمر، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال، سقط به الاستدلال.

قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما حكاه البيهقي في المعرفة: (لا أدري التفسير عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عن ابن عمر أو من نافع أو عن مالك) (١).

وقال الخطيب (تفسير الشغار ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول مالك) (٢).

ويؤيد ما ذكره أيضًا أن معظم الروايات الأخرى لم تذكر هذا التفسير:

أ- منها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا شغار في الإسلام» (٣).

ب- ومنها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار»، زاد ابن نمير: والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو: زوجني أختك وأزوجك أختي (٤).

ج- ومنها: ما رواه عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا، فكتب معاوية بن أبي سفيان إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (٥).

د- ومنها: ما رواه عمران بن حصين، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب، فليس منا» (٦).


(١) انظر: «فتح الباري» ٩/ ١٦٢.
(٢) الفصل للوصل المدرج للخطيب البغدادي ١/ ٣٨٥.
(٣) رواه مسلم رقم (١٤١٥) ٢/ ١٠٣٥.
(٤) رواه مسلم رقم (١٤١٥) ٢/ ١٠٣٥.
(٥) رواه مسلم رقم (١٤١٦) ٢/ ١٠٣٥.
(٦) رواه الترمذي في: باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار ٣/ ٤٣١ رقم (١١٢٣)، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، والنسائي في الكبرى، في باب النهي عن الشغار رقم (٥٤٩٥) ٣/ ٣٠٩، وأحمد رقم (١٩٩٦٠) ٤/ ٤٣٩، وصححه ابن حبان ٨/ ٦١. انظر: «تلخيص الحبير» ٢/ ١٦١.

<<  <   >  >>