للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا، طلقها» (١).

وذكر ابن مفلح (٢) في كتابه «المبدع شرح المقنع»، قال لما ذكر نكاح المتعة: «وظاهره أنه إذا تزوجها بغير شرط، وفي نيته طلاقها، فالنكاح صحيح في قول عامتهم، خلافًا للأوزاعي، فإنه قال: نكاح متعة، والصحيح لا بأس به، وليس على الرجل حبس امرأته، وحسبه إن وافقته، وإلا طلقها، وقال الشريف: وحكي عن أحمد أنه إن عقد بقلبه تحليلها للأول أو الطلاق في وقت بعينه، لم يصح النكاح» (٣).

وقد انتصر لهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أحد قوليه، والقول الآخر له الكراهة (٤).

وإليك بيان رأيه.


(١) «المغني مع الشرح الكبير» ٧/ ٥٧٣.
(٢) هو أبو إسحاق برهان الدين محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، المولود سنة (٨١٦هـ)، والمتوفى سنة (٨٨٤هـ).
(٣) «شرح المقنع» ٧/ ٨٨.
(٤) انظر: رأيه في الكراهة. «الفتاوى الكبرى» ٤/ ٧٢، ٧٣، وانظر إلى ص١٠٠ من هذا الكتاب.

<<  <   >  >>