للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبو داود فيها: «هو شبيه بالمتعة، لا، حتى يتزوجها على أنها امرأته ما حييت» (١).

وينبغي أن نعلم أن أصول وقواعد جميع أئمة المذاهب كمالك، وأبي حنيفة والشافعي، وأحمد وأصحابهم، تحرم الزواج بنية الطلاق بل جميع علماء المسلمين؛ لأن من أصولهم وقواعدهم المسلمة، أن الأمور بمقاصدها، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومن ذلك جواز ارتكاب أدنى المفسدتين درءًا لأعلاهما، ومن قواعدهم العمل بسد الذرائع التي تفضي إلى مفاسد فتوقع في حرام، أو ترك واجب.

ولا شك أن إباحة الزواج بنية الطلاق من أعظم الذرائع التي أوقعت في الحرام، وترك الواجبات، ففيها من المفاسد الخلقية، والاجتماعية، والصحية، والاقتصادية، ما لا يعلم قدر عظمه إلا الله تعالى.

فالزواج بنية الطلاق من أعظم الأسباب التي تضر بالضرورات الخمس التي جاءت الشرائع السماوية لا سيما شريعة الإسلام بالمحافظة عليها وهي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والمال والنسل.

ومن نظر إلى واقع الناس اليوم وتهافتهم كالفراش على هذا الزواج في كل مكان لعرف عظم تلك المفاسد، التي كان منها الغش والخداع، وضياع الأعراض، والأولاد، وتفكك روابط المجتمع والأسر، وتسهيل أسباب فاحشة الزنى، واختلاط الأنساب، وخروج كثير من النساء عن الإسلام، سواء كن مسلمات أصيلات أو دخلن في الإسلام بسبب هذا الزواج الذي عرّضهن للضياع والتشرد وتشويه سمعة الإسلام، وقد بينا ذلك.


(١) ص٤٨ من «حاشية المقنع» للشيخ سليمان ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى.

<<  <   >  >>