بالشهر لكان هذا الشرط مفسدًا للعقد، فإذا كان هذا الشرط مفسدًا للعقد كانت نيته - أيضًا - مفسدة للعقد، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى».
ثم قال في منظومته رحمه الله:
٨٠ - مثل نكاح قاصد التحليل ... ومن نوى الطلاق للرحيل
يعني من نوى أنه إذا رحل عن هذا البلد طلّق، فيكون نكاحه بالنية، أنه متى رحل طلق، فهو في الواقع نكاح مؤقت لكن لا بالشرط؛ بل بالنية، فيكون النكاح فاسدًا ... إلى أن قال:« ... ثم إنه يجب سد الباب في هذه المسألة سدًا منيعًا؛ لأنه وجد من السفهاء الذين لا يبالون بممارسة الفاحشة - عياذًا بالله - من يذهب لبلاد الخارج ليتزوج بهذه النية، وليس له غرض إطلاقًا إلا أنه يتزوج بنية الطلاق إذا عاد، ولهذا يتزوجون عدة مرات في خلال ثلاثة شهور.
فهذه المسألة؛ حتى لو قلنا بجوازها مع ما فيها من غش وخداع، فإنه يجب سد الباب، لئلا يكون ذريعة إلى السفر للزنا، نسأل الله العافية.
بل إن هذه المسألة لا تدخل تحت الخلاف الذي فرضه أهل العلم قطعًا؛ لأن المسألة التي فرضها أهل العلم في الغريب يتزوج بنية الطلاق إذا فارق البلد والغريب لم يسافر لأجل أن يتزوج، إنما سافر لحاجة، طلب علم، أو مال، أو غير ذلك، واحتاج إلى النكاح فتزوج، أما هؤلاء فقد قصدوا من الأصل أن يذهبوا إلى البلد ليتزوجوا بنية الطلاق».
انتهى المراد من كلامه رحمه الله من المنظومة» (١).
وقال رحمه الله - أيضًا - في جوابه لسؤال هذا نصه:
(١) ارجع إلى كلامه رحمه الله في منظومة أصول الفقه وقواعده، ص٢٨٧، ٢٨٨.