للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التوقيت بمدة معلومة كشهر أو مجهولة كالإنجاب يصيَّره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.

٣ - الزواج بنية الطلاق وهو: زواج توافرت فيه أركان النكاح (١) وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد الزواج بنية الطلاق وهو مدة معلومة كعشرة أيام، أو مجهولة؛ كتعليق الزواج على إتمام دراسته أو تحقيق الغرض الذي قدم من أجله. وهذا النوع من النكاح على الرغم من أن جماعة العلماء أجازوه، إلا أن المجمع يرى منعه؛ لاشتماله على الغش والتدليس. إذ لو علمت المرأة أو وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد ... ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جسيمة تسيء إلى سمعة المسلمين.

والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.


(١) قلت: قولهم: «توافرت فيه أركان النكاح» فيه نظر، إذ فَقَدَ الزواج بنية الطلاق ركنًا من أركان النكاح ألا وهو الإيجاب. فإن الإيجاب صدر من الزوجة ووليها على أساس الاستمرار، ولو علمت الزوجة أو وليها بنية الطلاق بعد انتهاء غرضه لما قبلت بهذا الزواج، ولو فرضنا أنها أو وليها يعلم بذلك لصار هذا الزواج زواج متعة، وهو خارج عن محل النزاع ... انظر لزيادة الإيضاح ص١١٤ الدليل الرابع.

<<  <   >  >>