للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني:

إن الزواج بنية الطلاق قد تدعو إليه ضرورة وحاجة بعض الناس كمن ابتعث لدراسة أو مهمة، أو تمثيل لبلاده أو تجارة في بعض البلدان التي قد يتعرض فيها الإنسان للفتنة. فهو بين أمرين، إما أن يقع في الزنا وإما أن يتزوج بنية الطلاق. فتعين عليه ارتكاب أدنى المفسدتين دفعًا لأعلاهما.

الجواب:

نقول: متى غلب على ظنه الفتنة والوقوع في الزنى فإنه لا يجوز له السفر إلى بلاد الكفر، وقد ذكر العلماء لجواز السفر إلى بلاد الكفر شروطًا منها:

١ - لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا في الضرورات القصوى بعد التأكد من أن الإيجابيات أكثر من السلبيات، أو بعبارة أخرى أن المصلحة في السفر أعظم من المفسدة، فإن ترجحت المفسدة حرم السفر.

٢ - أن يكون عنده حصانة علمية وعقيدة راسخة وفكر نيَّر.

٣ - أن يكون صالحًا تقيًا محافظًا على شرائع الإسلام مبتعدًا عن محارم الله.

٤ - إذا سافر يجب عليه أن يبتعد عن مواطن الفتنة، وأسباب مهاوي الرذيلة من اختلاط، وخلوة محرمة، ومسلك مشين، وأصدقاء السوء، ويغض بصره، ويحفظ لسانه.

٥ - ربط الشباب بمراكز إسلامية والحرص على الرفقة الطيبة والجلساء الصالحين.

٦ - يأخذ معه زوجته إن كان متزوجًا، إن تيسر له ذلك، ,إلا تزوج بنية الدوام سواء كان ذلك في بلاده أو في بلاد الغربة إذا كان مستطيعًا

<<  <   >  >>