للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

، وهو أيضا علامة عليها بمعنى أنه متى حدث هذا العلم اليقيني عند السامع علمنا لزوم تحقق هذه الشروط.

[الثالثة - إفادته العلم:]

قال الحافظ: -[(فالأول: المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه).]-

وقال في "النزهة" (ص/٤١): (وهو المفيد للعلم اليقيني - فأخرج النظري- بشروطه التي تقدمت. واليقين: هو الاعتقاد الجازم المطابق. وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري. وهو: الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه).

[المشهور:]

قال الحافظ: -[(والثاني: المشهور وهو المستفيض على رأي).]-

وقال في "النزهة" (ص/٤٩): (والثاني - وهو أول أقسام الآحاد-: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين. سمي بذلك لوضوحه (١)، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من: فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور، بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء (٢)، والمشهور أعم من ذلك (٣) ... ثم المشهور يطلق: على ما حرر هنا، وعلى ما اشتهر على الألسنة؛ فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا (٤)).

[العزيز:]

قال الحافظ:-[(والثالث: العزيز، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه).]-

وقال في "النزهة" (ص/٥٠): (والثالث: العزيز: وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن

اثنين. وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز، أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.


(١) قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (١/ ٢٧٠): (أشار بذلك إلى المناسبة المصححة لنقله من المعنى اللغوي إلى الاصطلاحي. قال البقاعي: ولو قال لظهوره كان أبلغ لأهل اللغة، فإنهم قالوا: المشهور ظهور الشيء، والشهير معروف).
(٢) قال اللقاني في "قضاء الوطر" (١/ ٥٥٢): (بأن لا ينقص فيهما عن ثلاثة، قال البقاعي: "وكذلك فيما بين ذلك". قلت: فكان الأولى للمصنف: من ابتدائه إلى انتهائه).
(٣) وقال اللقاني: (يشمل ما أوله منقول عن الواحد ن كما صرح به شيخ الإسلام الأنصاري).
(٤) الشهرة عموماً سواء أكانت اصطلاحية أو غير اصطلاحية لا تلازم بينها وبين الصحة، وحتى ما اشتهر بين أهل الحديث فينبغي أن ينظر في إسناده.

<<  <   >  >>