للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مما لو رَوَي من طريقه عنه.

والبدل هو: الوصول إلى شيخ شيخِ أحد المصنِّفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه.

والمساواة هي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنِّفين.

والمصافحة هي: استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنِّفين.

[النزول:]

-[قال الحافظ: (ويقابل العلو بأقسامه النزول).]-

المصنف لم يذكر إلا قسمين من أقسام العلو الخمسة، والمقصود ذكر أن كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، فكل ما حكمنا بعلوه حكمنا على مقابله بالنزول.

قال السخاوي في "فتح المغيث" (٣/ ٣٥٨): (وأنزل ما في الصحيحين مما وقفت عليه ما بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثمانية، وذلك في غير ما حديث، كحديث توبة كعب في تفسير (براءة). وحديث بعث أبي بكر لأبي هريرة في الحج في (براءة) أيضا ... ).

[الأقران:]

-[قال الحافظ: (فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران.]-

وقال في "النزهة" (ص:٢٤٣): (فإن تشارك الراوي ومن روى عنه، في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللقي وهو الأخذ عن المشايخ فهو النوع الذي يقال له: رواية الأقران؛ لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينه).

تنبيهات (١):

- ظاهر المتن يوهم أنه لابد من التشارك في الأمرين جميعا أي السن والأخذ عن الشيوخ، ولكن قوله في الشرح: (أمر من الأمور المتعلقة بالرواية: مثل السن، واللقي) صرفه عن ظاهره وبين أن الإجتماع ولو في أحدهما كاف.

غير أن الإطلاق في الأحدية يشمل السن، وفيه نظر، فقد قال العراقي في شرح ألفيته" (٢/ ١٧٤): (القرينان: من استويا في الإسناد والسن غالبا، والمراد بالاستواء في ذلك على المقاربة، كما قال الحاكم: (إنما القرينان إذا تقارب سنهما وإسنادهما). وقولي:


(١) انظر قضاء الوطر (٢/ ١٣٨١) وما بعدها.

<<  <   >  >>