للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المقبول

[المحكم:]

قال الحافظ: -[(ثم المقبول: إن سلم من المعارضة فهو المحكم)]-.

وقال في "النزهة" (ص/٢١٦): (ثم المقبول: ينقسم، أيضا، إلى معمول به وغير معمول به؛ لأنه إن سلم من المعارضة، أي: لم يأت خبر يضاده، فهو "المحكم"، وأمثلته كثيرة).

قال اللقاني في "قضاء الوطر" (١/ ٨٧٩): (أشار إلى أن المراد بالمعارضة: المضادة، وهو قريب من قول الجدليين وغيرهم، معناها: إقامة الدليل على خلاف ما أقام الخصم عليه الدليل، فلابد بقرينة المقام في الخبر المضاد له من كونه مقبولا وفي مرتبته أيضا. وفي كلامه إشاره إلى أنه لابد من تعذر الجمع الغير متكلَّف حال الاعتبار أيضا).

ومفاد كلامه أن المحكم هو: الحديث المقبول الذي سلم من معارضة مثله في القبول. وأنه يعمل به بلا شبهة.

وقوله: (وأمثلته كثيرة) فقد مثل له الحاكم بحديث «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل»، وحديث «لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول»، وحديث «إذا وضع العشاء، وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء» ... وعقب الحاكم على كل حديث بقوله: (هذه سنة صحيحة لا معارض لها) ثم قال: (وقد صنف عثمان بن سعيد الدارمي فيه كتابا كبيرا) وهذا الكتاب اسمه " لا معارض له"، وقد أورد فيه كل حديث لا معارض له (١).

[مختلف الحديث:]

قال الحافظ: -[(وإن عورض - أي المقبول - بمثله: فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث).]-

ومفاد كلامه أن المختلف هو: الحديث المقبول المعارض بمثله مع إمكان الجمع.

قوله: (عورض) أي معارضة ظاهرية أو صورية من وجهة نظر المجتهد وليست معارضة حقيقة، فالأدلة لا يكون بينها تعارض حقيقي.

لا فرق بين الأدلة الظنية والقطعية (٢) في امتناع وقوع التعارض بينهما بمعنى أنه يمتنع


(١) انظر "التحبير في المعجم الكبير" (١/ ١٢٣).
(٢) المقصود بما كان قطعيا من الأدلة، هو ما كان قطعيا في دلالته وثبوته، وما كان ظنيا أي في
دلالته أو في ثبوته.

<<  <   >  >>