(٢) أي للتوثيق بأن يكون من الحفاظ المطلعين على أحوال الرواة، وظاهر عبارة الحافظ مشكلة فظاهرها أنه يشترط الأهلية في الثاني دون الأول، قال ابن قطلوبغا: (وقيد الموثق بكونه من أئمة الجرح والتعديل، وقد أهمله المصنف) أي في الأول، وقال أيضا: (وقد يقال ما الفرق بين من ينفرد عنه، وبين غيره حتى يشترط تأهل غير المنفرد للتوثيق دون المنفرد؟!)، وأجاب اللقاني عن هذا الإعتراض فقال (٢/ ١١٨٨): (وأما قوله: "وقد أهمله المصنف"، إن سلم الإهمال؛ فهو لا يضر للعلم به؛ لأن التوثيق والتعديل والتجريح لا يعتد بها إلا إذا صدرت من المتأهلين لها، لكنا لا نسلمه لجواز أن يكون قول الشارح: "إذا كان متأهلا لذلك" راجعا للصورتين جميعا، بل يكون هذا هو الصواب).