(٢) قال المناوي في "اليواقيت والدرر" (٢/ ٨): (قال الحاكم: لما قدم علينا أبو جعفر الكُشَّى - بضم الكاف وشدة المعجمة - وحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده؟ فذكر أنه سنة ستين ومائتين فقلت لأصحابنا: هذا الشيخ سمع من عبد حميد بعد موته بثلاثة عشر سنة). (٣) وقيده الماتن في النزهة بـ: "التعمد"، وسوف يأتي بإذن الله مناقشة هذا القيد. (٤) انظر اللقاني (١/ ١٠١٠). (٥) قال اللقاني (١/ ١٠١٢): (المراد: ما لم يقله صلى الله عليه وسلم أصلا؛ لا باللفظ ولا بالمعنى، فلا ترد الرواية بالمعنى عند مجوزيها، وهو الحق؛ لوجود المعنى، ويدخل فيه ما سيأتي من تركيب متن مروي بسند ضعيف مع سند صحيح؛ لأن الهيئة المخصوصة غير منسوبة إليه عليه السلام لا باللفظ ولا بالمعنى. وأما قلب المتن لسند آخر غير ضعيف لقصد الامتحان؛ فليس بجرحة على الأصح، لكن لا يستمر جوازه إلا بقدر الضروة فقط). ثم قال: (خص المصنف الكذب برواية ما لم يقله صلى الله عليه وسلم جريا على الغالب، وتبركا بلفظ الحديث، وإلا فالفعل والعزم والهم والتقرير والوصف كذلك - ما لا يخفى -). (٦) قال اللقاني (١/ ١٠١٣): (فإن قلت: قيد التعمد غير مذكور في الأصل! قلت: المقابلة مُغنية عن التصريح به، وإلا رجع لفحش الغلط، أو سوء الحفظ. والحق في الصدق أنه: مطابقة حكم الخبر للواقع مطلقا، عمدا كان أو لا، كان بإعتقاد عدم المطابقة للواقع أم لا). تنبيه: بعض العلماء، وما جرى عليه عمل مصنفو كتب الموضوعات، عدم اعتبار هذا القيد. قال الشيخ بشير عمر في "منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث" (١/ ١٤٧): (بعض العلماء لم ير التقييد بقيد التعمّد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فعرّف الموضوع بأنه ما يُعلم انتفاء خبره وإن كان صاحبه لم يتعمد الكذب بل أخطأ فيه. والناظر في مناهج النّقّاد المتقدمين ومصطلحاتهم في هذا الباب يرى أنهم يطلقون الحكم بالوضع على حديث من وقع ذلك منه عمداً أو خطأً، كما يصفون الراوي بالكذب وإن كان لم يتعمد اختلاق المتون، وكذلك جامعوا كتب الموضوعات كما أفاده الشيخ المعلمي رحمه الله حيث قال: "إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول: باطل أو موضوع، وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمداً غير أن هذا المتبادر لم يَلتفِت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يجدون قيام الدليل على بطلانه وإن كان الظاهر عدم التعمد") وهذه التفرقة بين الباطل والموضوع التي أشار إليها الشيخ المعلمي اعتمدها بعض المعاصرين فجعلوا الموضوع ما تعمد فيه الراوي الكذب، والباطل قد يجري على لسان الراوي الصادق اللهجة السيئ الحفظ لكنه لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر اصطلاحي. (٧) قال اللقاني (٢/ ١٠٣٥): (خرج بها الآحاد؛ إذ مخالفتها لا تدل على الوضع ولو لم تمكن التأويل).