للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[المرفوع]

-[قال الحافظ: (ثم الإسناد: إما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - تصريحاً أو حكماً: من قوله, أو فعله, أو تقريره ... فالأول: المرفوع.]-

قال في "النزهة" (ص:٢٣٤): (ثم الإسناد: وهو الطريق الموصلة إلى المتن,

والمتن: هو غاية ما ينتهي إليه الإسناد من الكلام وهو إما أن ينتهي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقتضي لفظه-: إما تصريحاً, أو حكماً - أن المنقول بذلك الإسناد من قوله - صلى الله عليه وسلم - , أو من فعله, أو من تقريره (١).

مثال المرفوع من القول تصريحا: أن يقول الصحابي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أو يقول، هو أو غيره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ونحو ذلك.

ومثال المرفوع من الفعل تصريحا: أن يقول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو يقول، هو أو غيره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا.

ومثال المرفوع من التقرير تصريحا: أن يقول الصحابي: فعلت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول، هو أو غيره: فعل فلان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ولا يذكر إنكاره لذلك.

ومثال المرفوع من القول، حكما لا تصريحا: أن يقول الصحابي -الذي لم يأخذ عن الإسرائيليات- ما لا مجال للاجتهاد فيه، ولا له تعلق ببيان لغة أو شرح غريب، كالإخبار عن الأمور الماضية: من بدء الخلق، وأخبار الأنبياء، أو الآتية: كالملاحم، والفتن، وأحوال يوم القيامة، وكذا الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص، أو عقاب مخصوص.

وإنما كان له حكم المرفوع؛ لأن إخباره بذلك يقتضي مخبرا له، وما لا مجال

للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة؛ فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني.

فإذا كان كذلك، فله حكم ما لو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع سواء كان مما سمعه منه، أو عنه بواسطة.

ومثال المرفوع من الفعل حكما: أن يفعل ما لا مجال للاجتهاد فيه، فينزل على أن ذلك عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي في صلاة علي في الكسوف (١) في كل ركعة أكثر من ركوعين.


(١) رواه الشافعي بلاغا بنحوه عن علي رضي الله عنه ولكنه قال: (صلى في الزلزلة) وإسناده ضعيف، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف في كل ركعة أكثر من ركوعين، وحكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ.

<<  <   >  >>