قُصد فللمقرض لاكتسابه أمن الطريق ومخاطره، أو لهما معاً إن كان المقترض محتاجاً للمال؛ فقد تكون إذاً عقد قرض لا إرفاق فيه، وقد يكون الإرفاق للمقرض، وقد يكون لهما معاً، ولم يقل أحدٌ إن تخلف الإرفاق من جهة المقترض يخرجها عن كونها عقد قرض.
- إقراض مال اليتيم للإرفاق به
من المقرر أن الولي مسؤول عن مال اليتيم، حفظه، وصيانته، والتصرف به لمصلحته؛ وقد ذكر الفقهاء أن من سُبل حفظه وصيانته، إقراضه من مليء عند الخوف من ضياعه، أوهلاكه، وفي ذلك إرفاقٌ باليتيم (المقرِض)، ورعايةُ مصلحته.
وفي حاشية رد المحتار قوله: للقاضي إقراض مال اليتيم ونحوه .. أي يستحب له ذلك لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه أن يباشر الحفظ بنفسه، والدفع بالقرض أنظر لليتيم؛ لكونه مضمونا والوديعة أمانة وينبغي له أن يتفقد أحوال المستقرضين حتى لو اختل أحدهم أخذ منه المال. (١)
(١) حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (٥/ ٤١٧).