الشافعي، ط: دار المعرفة - بيروت، تحقيق: محب الدين الخطيب. (٢) فتح الباري (٦/ ٢٣٥). (٣) وقد قال بجوازها لا سيما مع عدم الاشتراط، الحنفية ولكن مع الكراهة، ورواية في مذهب أحمد مطلقاً لأن النفع حاصل لهما، ولم يجزها الشافعية مع الشرط، وأجازوها بدونه، وهي كذلك عن مالك. انظر بدائع الصنائع (٧/ ٣٩٥)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٧/ ٤٤٣)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٠)، وانظر التاج والإكليل لمختصر خليل (٤/ ٥٤٧): محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، ط: دار الفكر - بيروت - (١٣٩٨ م)، الطبعة الثانية. وانظر الفواكه الدواني (٢/ ٨٩. وانظر المهذب (١/ ٣٠٤)، والحاوي الكبير (٦/ ٤٦٧)، وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١٢٥)، المغني (٤/ ٢١٣). (٤) وفي أنيس الفقهاء، (١/ ١٢٥) ما نصه: السفتجة تعريب سفقته وهي شيء محكم أو مجوف سمي هذا القرض بها لأنه لإحكام أمره أو لأنه شبه له بوضع الدراهم في السفاتج أي في الأشياء المجوفة كما تجعل العصا مجوفة ويخبأ فيها الماء. (٥) التعريفات (١/ ١٥٧): علي بن محمد بن علي الجرجاني، دار النشر: دار الكتاب العربي - بيروت - (١٤٠٥)، الطبعة: الأولى، تحقيق: إبراهيم الأبياري، وانظر بمعناه تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) (١/ ١٩٣): يحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، ط: دار القلم - دمشق - (١٤٠٨ هـ)، الطبعة الأولى، تحقيق: عبد الغني الدقر. وانظر المصباح المنير (١/ ١٧٨). وانظر القاموس المحيط (١/ ٢٤٧). وينظر كذلك معجم المصطلحات المالية والاقتصادية في لغة الفقهاء، (ص: ٢٤٤)، تأليف الدكتور نزيه حماد، ط، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، تأريخ الطبع (١٤٢٩ هـ، ٢٠٠٨ م) (٦) يذكرها الفقهاء في باب القرض، أنظر المصادر في الحاشية قبل السابقة.